الياس بجاني/نص وفيديو: العداء والسلام في الدستور اللبناني والقرارات الدولية، وهل في الدستور أي نص يقول بأن دولة إسرائيل عدوة للبنان؟ الياس بجاني/02 تشرين الثاني/2024
هل جاء في الدستور اللبناني أي نص بأن دولة إسرائيل عدوة للبنان؟
بالمباشر، لا وجود لأي نص في الدستور اللبناني يحدد أو يفرض العداء أو الاستعداء لأي دولة بالمطلق، أو أن دولة إسرائيل بالتحديد دولة عدوة للبنان. بل على العكس من ذلك، إن ما يحكم واقع العلاقات الدولية بين لبنان وإسرائيل قانونياً وتاريخياً، هي “وضعية الهدنة” المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة العامة الموقعة بين البلدين منذ سنة 1949.
اتفاقية الهدنة هذه، ملحوظة ومنصوص عليها كمرتكز من مرتكزات اتفاق الطائف الذي صار دستوراً سنة 1989، ومشار اليها تكراراً في نصوص القانون الدولي بشأن لبنان والمتمثلة بقرارات مجلس الامن المتعاقبة وآخرها القرارات الدولية الثلاثة المحكى بتطبيقها اليوم، وهي القرار رقم 1701 لسنة 2006، والقرار رقم 1680 لسنة 2006، والقرار رقم 1559 لسنة 2004.
أما في سياق الاستكبار والاستعلاء والعنجهية وفيض العدمية، فإن فرض مبدأ العداء والإلغاء لإسرائيل، على اللبنانيين وعلى الدولة اللبنانية، من قبل جماعة حزب الله وجماعات الإسلام السياسي بوجهيه الشيعي والسني وتنظيم الاخوان المسلمين بتفرعاته كافة وحليفهم اليساري والقومجي الخياني والتخويني لأصل كيان لبنان في جوهره وصميمه، فهذا مبدأ ونهج ووسيلة وطريقة، إرهابية تخريبية تشبيحية وهرطقية، يتوسلونها ويفصلونها على مقاسات وغايات إرهابهم وتخريبهم وتشبيحهم اللانهائي واللامتناهي على الجميع وضد الجميع، لأجل تبرير وجود كيانهم، ولتسويق أجندات سياساتهم الحربية القتالية الجهادية التخوينية.
ففي عقلية وذهنية وعقيدة وثقافة هؤلاء، فإن العداء هو الوسيلة وهو الركيزة المهمة والأساسية للإرهاب والتخويف، ومناهضة ومحاربة ومقاتلة كل سلام، فطالما بقي هناك عداء وأعداء، فمقاومة الأعداء تظل واجباً مفروضاً، جهادياً ودينياً. أما يوم تنتفي هرطقات ما يسمونه بالعداء والأعداء، تنتفي معها كل علة وجود لهؤلاء وكل مبرر لبقاء أمثالهم. وأما المحزن المخزي فهو أن مثل هذا الشذوذ الفاضح عن القانون والدستور صار عقيدة في التكفير، بل عقيدة رسمية تحتل عقول من يفترض بهم الولاء الى لبنان وحده، ودون سواه.
هكذا تراهم يجهدون في افتعال واختلاق حالات العداء والأعداء للبنان، ضد جميع أصدقائه في الخارج وضد جميع أبنائه في الداخل على السواء: أولاً في خارج لبنان كما هي حالهم بالنسبة لمهاجمتهم ومعاداتهم الدول العربية والخارجية جميعها تقريباً، وبما فيه قولهم وفرضهم أن دولة إسرائيل دولة عدوة للبنان بخلاف ما تقوله المعاهدات والمقررات والمواثيق الدولية فضلاً عن الدستور واتفاق الطائف. وثانياً في داخل لبنان كما هي حالهم في حملاتهم التكفيرية والتخوينية، حيث استباحوا وما انفكوا يستبيحون لأنفسهم مقارفة الكبائر في جرائم التكفير والتخوين الحقير المشين، وذلك بحق كل مواطن لبناني حر شريف، وبالأخص المواطن اللبناني الذي لم يقل قولهم بتمجيد العداء والاستعداء، ولم يلتحق بركبهم بأن إسرائيل عدوة للبنان.
فما هو الذي تقوله أحكام الدستور والقرارات الدولية بهذا الصدد؟
إن مراجعة النصوص اللبنانية والدولية بهذا الموضوع، تكشف حجم المغالطات الكثيرة الفاشية وتقدم التوضيح والمعالجة الوافية.
إن اتفاق الطائف لسنة 1989 والذي صار دستوراً كان يقول ثالثا: … بإزالة الاحتلال الإسرائيلي. والتمسك باتفاقية الهدنة لـ 23 آذار 1949، بعد أن قال ثانياً: بحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية… وها إن حزب الله ومعه الدولة في لبنان اليوم يحتفلون بزوال الاحتلال، وتُعَيّد له الحكومة عيدا رسمياً أسموه عيد التحرير 25 أيار. فقد صار لزاماً عليهم، بذات المنطق: العودة أولاً للتمسك باتفاقية الهدنة، والذهاب تالياً الى حل الميليشيات وتسليم أسلحتها.
وإن القرار 1559 لسنة 2004 كان يقول بانسحاب جميع القوات الأجنبية (والمعني هنا هو الجيش السوري) واحترام سيادة لبنان؛ وحل جميع الميليشيات ونزع سلاحها؛ وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية؛ وإجراء انتخابات رئاسية حرة نزيهة. فقد صار لزاماً هنا أيضاً حل جميع الميليشيات ونزع سلاحها؛ وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية؛ ووقف تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية.
وإن القرار 1680 لسنة 2006 كان يقول: 4. بترسيم الحدود المشتركة بين سوريا ولبنان، وإقامة علاقات وتمثيل دبلوماسي في اتجاه تكريس سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله…، واستقرار المنطقة. 6. وبحل جميع الميليشيات ونزع سلاحها. وها قد صار لزاماً هنا أيضاً ترسيم الحدود المشتركة وضبطها، وحل هذه الميليشيات ونزع سلاحها.
وإن القرار 1701 لسنة 2006 كان يقول: 5- بسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله… 8…. – وإنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان وقوات اليونيفيل – وتنفيذ اتفاق الطائف والقرارات 1559 و1680، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانيةـ و18. … تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.
والحال أن طرفي القرار الأممي 1701، إسرائيل وحزب الله، لم يقصرا في خرقه. فلا إسرائيل أوقفت خروقها الجوية ولا حزب الله تراجع من المنطقة الحدودية بل قام بتحويل مناطق الجنوب والبقاع والضاحية وغيرها ترسانات سلاح لحروبه الخارجية والداخلية فلم يعد نقل السلاح والمسلحين من منطقة إلى أخرى يقدم علاجا بل هو يفاقم مشكلة السلاح وسطوته وهيمنته على لبنان. وقد صار لزاماً هنا، وطبقاً لهذه الأحكام الدستورية والدولية التي طال انتظار ثمرتها: “حل جميع الميليشيات ونزع سلاحها” disband and disarm all militias بغية التوجه صوب “تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط” to achieve, a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East كما جاء في صراحة النصوص.
هكذا تتوجه أحكام الدستور والقرارات الدولية، صوب السلام والاستقرار، ولا تنحو ناحية أحد بالعداء أو بالاستعداء.
مواد في التشريعات اللبنانية تتناول العدو والعداء
أما ما تناولته مواد التشريع اللبناني في سياق أحكام التجريم بذكرها كلمة “العدو”، فهي لا تستهدف، وليس لها أن تستهدف شخصاً بعينه ولا فئة بعينها وحدها دون سواها، بل هي تنطلق من “الفعل” المرتكب الموصوف بأنه جرم جزائي عندما تجتمع في هذا الفعل أركان تجريمه (أولاً: ركنه المادي: أي الفعل الجرمي بعناصره المكوِنة له وسببيته المسَبِبة نتيجته الجرمية. وثانياً: ركنه المعنوي: أي النية الجرمية التي تجمع علم الفاعل بالارتكاب الى إرادته لهذا الارتكاب. وثالثاً: ركنه القانوني: أي وجود نص في القانون على تجريم هذا الفعل المرتكَب ومجازاته بالعقوبة المنصوص عنها له) وبذلك تحدد “الفاعل” الذي يطاله القانون، لا بشخصه أو فئته، وإنما “بما ارتكب” من فعل جرمي جزائي، ويما يترتب على فعله هذا من النتائج والتبعات.
فالمادة 273 مثلا من قانون العقوبات والمكررة بالمادة 24 من قانون القضاء العسكري أن “كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالإعدام… وكل لبناني تجند في جيش مُعادٍ عوقب بالأشغال الشاقة”، لا يمكن أن ينحصر تطبيقها بمن حاء ارتكابه من جهة إسرائيل، وأن تستثني مِن حُكمها مَن جاء ارتكابه من جهة سوريا، يوم أمعنت في تدمير الأشرفية وقصفت القصر الجمهوري واحتلت وزارة الدفاع وأعدمت جنود الجيش اللبناني وخطفت وأخفت 17415 بريئاً من لبنان.
أما المادة 285 من قانون العقوبات “بأنه يُعاقَب بالجبس سنة، مَن أقدم على أي صفقة شراء أو بيع مع أحد رعايا العدو. ويُعاقَب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل بلاد العدو”، فالواضح من سياق النص وتخصيصه رعايا الدول العربية أن المستهدف هنا هو تفعيل قرار جامعة الدول العربية لسنة 1952 بمقاطعة إسرائيل.
وأما المادة 7 من قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/1994 الصادر في 4/11/1994 التي ورد فيها أنه “تراعى في اعطاء الترخيص لمؤسسات الإعلام المرئي والمسموع: … 6- التزام المؤسسة عدم بث كل ما من شأنه ان يؤدي الى ترويج العلاقة مع العدو الصهيوني”، فقد جاءت وكأنها رأس جبل جليد، لما يعتمل بالعمق في الدولة والمؤسسات والسياسات.
رأي قانوني لقاضي لبناني مخضرم
من هنا يبدأ التحرير، كل التحرير…، ومن هنا “يتمم”…على خطى: “ما جئت لأنقض، بل لأتمم…”
بعد القراءة القانونية الدقيقة لتحديد حدود مسألة “العداء والاعداء”، بحسب الدستور اللبناني، وبحسب قرارات الشرعية الدولية،
يأتي تحليل مواقف التشريعات اللبنانية من هذه المسألة من زوايا ثلاث:
اولا: “الموقف القانوني العام” من مسألة “العداء والاعداء”، كما في المادة ٢٧٣ عقوبات بشأن ارتكاب جرم الخيانة الوطنية ضد لبنان مع السوري أو مع الإسرائيلي سواء بسواء،
ثم “موقف خاص” كما في المادة ٢٨٥ عقوبات التي تستند الى قانون خاص طلبته جامعة الدول العربية اسمه قانون مقاطعة إسرائيل لسنة ١٩٥٢ حتى ولو لم تذكرها بالاسم،
ثم “موقف ممرر” بتحديد كلمة “العدو الصهيوني” بموجب المادة ٧ من قانون البث الاعلامي التلفزيوني والاذاعي
ان هذه المواد القانونية الاساسية الثلاث مختارة بعناية لتقديم الشرح التطبيقي المنهجي للاركان القانونية الواجبة للقول بتجريم “الفعل” (= أي ليصبح جريمة)، حتى يمكن القول بتجريم “الفاعل” (= أي الشخص المرتكب لهذا الفعل).
وكيف ان المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات (جريمة الخيانة لدى العدو) هي اصل عام شامل وتطال كل من تواطأ مع السوري ضد لبنان، مثلما تطال كل من تواطأ مع الإسرائيلي سواء بسواء،
وكيف ان المادة ٢٨٥ من قانون العقوبات تختص وتستند الى مقترح قانون خاص طلبته جامعة الدول العربية سنة ١٩٥٢ لاجل مقاطعة اسرائيل،
ثم المادة ٧ من قانون البث التلفزيوني لسنة ١٩٩٤ لتطبيق سيطرة “عقيدة النظام الأمني البعثي السوري اللبناني” التي قسم بها كل الشعب اللبناني الى قسمين وغسل دماغه بمصطلحين هما: الشقيقة سوريا والعدو الصهيوني.
Article 285 of the Lebanese Penal Code does not explicitly name Israel as an enemy. Here’s a translation and analysis of Article 285:
Article 285:
“Shall be punished by imprisonment for at least one year and a fine of not less than one hundred pounds any Lebanese person and any person residing in Lebanon who undertakes or attempts to undertake, directly or through an intermediary, a commercial transaction or any transaction of purchase, sale, or exchange with a national of the enemy or with a person residing in enemy territory.”
This article does not specify Israel by name. Instead, it uses the term “enemy” to broadly encompass any country or entity that Lebanon considers as an adversary. Given the historical and ongoing conflict, Israel is implicitly included under this definition of “enemy” in Lebanese legal and political contexts.
The designation of Israel as an enemy state is further supported by other Lebanese laws and regulations, such as those prohibiting interaction and trade with Israeli entities, and the general context of Lebanese-Israeli relations.
ما هو القانون اللبناني رقم القانون623 ///1997
Law 623/1997 is known for imposing restrictions and sanctions related to interactions with Israel, but finding the exact text in English is a bit challenging. However, I can provide a summary of its main provisions based on available information:
Prohibition on Dealings: It prohibits any Lebanese citizen or resident from engaging in any form of commercial, financial, or trade relationship with Israeli citizens or entities.
Sanctions for Violations: Violations of this law result in severe penalties, including imprisonment and substantial fines. The severity of the penalties underscores Lebanon’s stance on maintaining a strict embargo against Israel.
Ban on Goods: The import and export of goods from and to Israel are strictly forbidden. This ban extends to goods that originate from Israel or have passed through Israeli territories.
Travel Restrictions: Lebanese citizens are prohibited from traveling to Israel, and any form of direct or indirect communication with Israeli citizens or officials is banned.
This law reinforces the position of Israel as an enemy state within the Lebanese legal framework, complementing the prohibitions and penalties outlined in other related legislation, such as the Penal Code.