الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـموقع جنوبية: إذا رفض دياب التحقيق معه يحقّ لصوان إصدار مذكرة بحث وتحر أو.. توقيف

184

الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـموقع جنوبية: إذا رفض دياب التحقيق معه يحقّ لصوان إصدار مذكرة بحث وتحر أو.. توقيف!
باسمة عطوي/جنوبية/13 كانون الأول/2020

يمكن القول أن قرار المحقق العدلي القاضي فادي صوان التحقيق مع رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب والوزراء السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس على خلفية إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، هو أحد أكبر إرتدادات الانفجار السياسية فضلا عن إرتداداته وخسائره الإقتصادية والمالية على أهالي المنطقة التي طالها الانفجار وعلى كل لبنان.

لعل حجم المواقف السياسية التي رافقت هذا القرار (منذ تسريبه) سواء لجهة إعتباره إستهدافا للطائفة السنية وزيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للرئيس دياب في السراي الحكومية اليوم وبيان دار الفتوى حول هذا القرار، ناهيك عن البيانات التي أصدرها كل من زعيتر وخليل، كل هذه التطورات تشير إلى أن الملف لن يأخذ مسارا قانونيا بحتا، بل سترافقه تداعيات وربما تدخلات سياسية قد تنهي الملف على الطريقة اللبنانية أو تدفع القاضي صوان إلى التنحي عن الملف.

المسار القضائي
وبإنتظار ما سيحمله هذا الملف في الاسبوع المقبل، من المفيد معرفة المسار القضائي الذي سيسلكه التحقيق خاصة في ظل الابعاد السياسية التي أنتجها القرار بدءا من اليوم وحتى الاسبوع المقبل (موعد التحقيق). وفي هذا الإطار يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ”جنوبية” أن القاضي صوان الذي إدّعى على كل من الرئيس دياب والوزراء خليل وفنيانوس وزعيتر، سيستمع إلى إفاداتهم مطلع الاسبوع المقبل لكن الادعاء عليهم والاستماع إليهم بصفة المدعى عليهم لا يعني أن المحقق العدلي قد ظنّ بهم”.

ويلفت مالك إلى أن”الظّن يأتي لاحقا في القرار الظني وربما يدينهم وربما يبرأهم وفي حال الادانة يصدر القرار الظني بحقهم ويحيل هذا القرار إلى المجلس العدلي، وربما يتبين للقاضي صوان خلال الاستجواب ان افعال هؤلاء متعلقة بالاخلال بالواجبات الوظيفية عندها يجب على قاضي التحقيق ختم التحقيق معهم وتجزئة هذا الملف ورفع الجزء المتعلق منه بهؤلاء الوزراء إلى النيابة العامة التمييزية، ومنها إلى مجلس النواب ويبقي على الجزء الاخر من الملف لمتابعته أصولا وصولا إلى إتخاذ القرار الظني الختامي”. يضيف: “ربما بعد استماع القاضي صوان إليهم يتبين له أن هذه الافعال هي جرائم عادية ومقتصرة على الاهمال والتقصير وقلة الاحتراز، عندها تعتبر جرائم عادية ومن إختصاص القضاء العادي، ويبقى هذا الملف ملفا واحدا ويبقى القرار الظني قرارا ظنيا واحدا يدعي بموجبه على رئيس الحكومة وعلى وزراء آخرين من قادة أمنيين وضباط وسواهم”

إحتمالات القبول و الرفض
ماذا لو رفض الرئيس دياب التحقيق معه؟ يجيب مالك :”من الثابت أن المحقق العدلي سيقصد القصر الحكومي من أجل الاستماع إلى إفادة رئيس الحكومة، وكونه له وضع خاص عملا بأحكام قانون أصول محاكمات الجزائية، وله إمتياز عدم الحضور أمام المحقق العدلي الذي عليه أن ينتقل إليه من أجل الاستماع إلى إفادته”
يضيف:”ربما مبدئيا يستقبله رئيس الحكومة ويدلي بإفادته أصولا وربما لا يستقبله ويكون هذا موقف سياسي يتخذه رئيس الحكومة بهذا الشأن، عندها هناك مروحة خيارات أمام المحقق العدلي إما الاكتفاء بإعتبار عدم الاستقبال وعدم الافادة أمامه كمدعى عليه دليل إدانة وربما يصل الامر إلى إصدار مذكرة بحث تحر أو مذكرة توقيف وهذا الامر يعود إلى المحقق العدلي”.

الوزراء و المادة 40
يوضح مالك أنه “بالنسبة إلى الوزراء المدعى عليهم، فالمادة 40 من الدستور والتي تنص على الحصانة النيابية ستشكل مأزقا مطلع الاسبوع المقبل، لأن الوزراء الثلاثة هم نوابا والمادة 40 تتكلم على أنه لا يجوز أثناء دورة الانعقاد العادي إتخاذ إجراءات جزائية لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أو إلقاء القبض عليه إذا إقترف فعل جزائي إلا بإذن المجلس ما خلا حالة الجرم المشهود”. وتوقع أن”لا يحضر أي من الوزراء المستدعين الى جلسات التحقيق كون الاجراءات المقرر إتخاذها بحقهم تجري في عقد عادي وحصانة النائب هي حصانة دستورية لا يمكن تجاوزها على الاطلاق، وحتى لو تنازلوا عن حصانتهم النيابية فهذا الامر غير ممكن كون المادة 89 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص ان موضوع الحصانة متعلقة بالانتظام العام”.

التحقيق مع رئيس الجمهورية
ماذا عن رئيس الجمهورية، هل يحق للقاضي صوان التحقيق معه كونه كان على علم بملف تخزين نيترات الامونيوم؟ يجيب مالك:”عملا بأحكام ال مادة 17 من الدستور والتي تنص صراحة على انه تناط السلطة الاجرائية حصرا بمجلس الوزراء، وعملا بأحكام المادة 60 من الدستور والتي تنص على أنه لا يتم التحقيق مع رئيس الجمهورية إلا عند خرقه الدستور والخيانة العظمى، أجزم بأن المحقق العدلي لن يذهب بإتجاه مقاضاة او الاستماع إلى لإفادة رئيس الجمهورية، ومبدئيا لا يمكن إتهامه حتى بجريمة عادية إضافة إلى خرقه الدستور أو الخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب و بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس النيابي”.

يضيف:”رئيس الجمهورية يملك وضع خاص محصن بالدستور ولا يمكن تجاوزه على الاطلاق ويجب التنبه أيضا إلى أمر أساسي هو أن الوزراء الثلاثة المدعى عليهم هم من المحامين، وعملا بأحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 المعدل في تاريخ 11/3/1970 يجب رفع الحصانة عنهم بالطلب من نقابة المحامين ذلك، أي ان الوزراء المعنيين بالاضافة إلى الامتياز الممنوح لهم كونهم وزراء وحصانتهم كنواب هناك حصاننتهم كمحامين”. ويختم:”عسى ولعل أن يكون هذا الادعاء أن يكون أول الغيث في إتجاه تحقيق العدالة، وان لا يكون مسك الختام لمخاض عسير من التحقيقات والانتظار، و هناك تداعيات سياسية لهذا الادعاء وهذا الامر ملك القادة السياسيين والأحزاب”.