نص قانون اميركي جديد لنزع سلاح حزب الله

94

نص قانون اميركي جديد لنزع سلاح “حزب الله”
نقلاً عن موقع القوات اللبنانية/21 نيسان/18

تقدم عضوان في الكونغرس الاميركي يمثلان الحزبين الديمقراطي السيناتور توم سيوزي والجمهوري ادم كينزينغر بمشروع قانون جديد يدعى “قانون نزع سلاح حزب الله” حمل الرقم 115 ابرز ما فيه: إصدار تحقيق استخباري مفصل عن قدرات “حزب الله” العسكرية والمالية والطرق التي يستخدمها لاستلام السلاح و الأموال،
تقييم عمل قوات حفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) ووضع استراتيجية مشتركة وخطة زمنية بين الحكومة اللبنانية وقواتها المسلحة والأمم المتحدة والولايات المتحدة لنزع سلاح “حزب الله” تطبيقا للقرارات الدولية واتفاق الطائف.
والى اهمية القانون في حد ذاته وما تضمنه، بدت لافته اشارته في اكثر من بند الى قرارات مجلس الامن الدولي: 1701، 1559، 2373 ، وهي خطوة لا يقدم عليها عادة اعضاء الكونغرس في مشاريعهم في هذا المجال الا نادرا، وقد استعانوا بها ابان تقديم مشروع قانون محاسبة سوريا الذي انطلق من الكونغرس وانتهى قرارا في مجلس الامن حمل الرقم 1559. فهل ينتهي المشروع 115 حيث انتهى “محاسبة سوريا”؟
وفي ما يأتي تنشر “المركزية” نص قانون ” نزع سلاح “حزب الله”:
القسم الاول: تسمية القانون “قانون نزع سلاح “حزب الله”.
القسم الثاني: النتائج
1- صنفّت وزارة الخارجية “حزب الله” كمنظمة إرهابية في العام 1997.
2- يشكل “حزب الله” خطراً جسيماً وحاضراً على الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها من خلال تدخله المسلح في صراعات عدة ، أبرزها اليمن والعراق وسوريا.
3- تمت معاقبة “حزب الله” بموجب قانون منع التمويل الدولي لحزب الله عام 2015 الذي استتبع بأوامر تنفيذية عدة وأحكام قانونية لردع تمويل عمليات الحزب. الا ان القانون لم يتطرق الى ترسانة “حزب الله” المتنوعة والقاتلة والفاعلة ، ومشترياته ، وتوسعه المستمر.
4- يشكل نقل الأسلحة بشكل غير قانوني إلى حزب الله خطراً كبيرا على الشرق الأوسط وحلفاء الولايات المتحدة ، لأن هذه الأسلحة تؤثر مباشرة في حال عدم الاستقرار في منطقة مضطربة أساسا.
5- طبقاً لقائد سابق للقوات الجوية الإسرائيلية ، فقد هاجمت إسرائيل عشرات القوافل التي كانت تنقل السلاح إلى “حزب الله” وجماعات أخرى على جبهات إسرائيلية عدة ، بما في ذلك من سوريا، على مدى السنوات الخمس الماضية.
6- عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ، تتحمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (المشار إليها فيما بعد بـ “اليونيفيل”) مسؤولية مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات نحو إنشاء منطقة خالية من الأفراد المسلحين، وألاسلحة غير تلك التابعة للحكومة اللبنانية واليونيفيل.
7- بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) و 2373 (2017) و 1559 (2004) ، يجب حل ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتأمين حماية كامل حدود لبنان من خلال نشر قواته المسلحة باعتبارها الممثل المسلح الشرعي الوحيد للدولة.
8- وفق ما ورد في العديد من التقارير التي تناقش تنفيذ الأمم المتحدة قرارات مجلس الأمن 1559 (2004) و 1701 (2006) فان نزع سلاح حزب الله لم يحصل، كما لم تصبح حدود لبنان لاسيما الجنوبية، آمنة.
9- بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) ، يجب منع بيع أو توريد أي فرد داخل لبنان للأسلحة والمواد ذات الصلة.
10- في أيلول 2017 ، تم تمديد ولاية اليونيفيل بما يتيح لها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع استخدام منطقة عملياتها في أنشطة معادية وتعزيز دورياتها وعمليات تفتيشها لعرقلة أنشطة حزب الله غير المشروعة.
11- عملاً بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 ، ومن دون امر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير ، إلى أو من وإلى إيران ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أي مواد ذات صلة بالأسلحة أو الأسلحة نفسها.
القسم الثالث: سياسة الولايات المتحدة في شأن اليونيفيل وحزب الله.
تهدف سياسة الولايات المتحدة الى:
1- تعزيز جهود اليونيفيل لتجريد جنوب لبنان من السلاح وتحييد القدرات الصاروخية لحزب الله.
2- استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والتشريعية والاقتصادية المتاحة لكشف وردع النقل غير المشروع للأسلحة من إيران إلى حزب الله ، إقليمياً ودولياً .
3- تنفيذ حظر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2231 وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 واتفاقات الطائف، ضمن قرارات دولية أخرى.
4- العمل مع الحكومة اللبنانية واليونيفيل والشركاء الإقليميين لوضع جدول زمني لتنفيذ استراتيجية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله.
القسم الرابع: رؤية الكونغرس بخصوص التعاون الدولي في نزع سلاح حزب الله.
يرى الكونغرس أن على الولايات المتحدة أن تقدم على الاتي:
1- التعاون الوثيق مع حكومة إسرائيل في العمل على تقليص قدرات حزب الله وإيقاف النقل غير المشروع للأسلحة اليه وشرائه ؛
2- إشراك الحكومة اللبنانية في تأمين حدودها من الناحية التكتيكية ونزع سلاح جميع المليشيات في لبنان.
القسم الخامس: وضع تقرير استخباراتي تقديري عن حزب الله.
في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد سن هذا القانون ، يقوم مدير الاستخبارات الوطنية ، بالتشاور مع وزير الخارجية، بتكليف وإنتاج تقرير تقدير استخباراتي وطني عن حزب الله. يتضمن ما يلي:
1- احتساب كامل ترسانة حزب الله الصاروخية.
2- تقييم نجاح مهمة اليونيفيل.
3- تقييم للقدرات التكتيكية لحزب الله ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالدفاع.
4- وصف تفصيلي لمسارات الإمداد المستخدمة في الشراء غير المشروع للأسلحة لحزب الله.
5- تقدير للعمليات الدولية التي تدعم شبكة حزب الله.
6- تحديد تأثير تدخل حزب الله في الصراعات من خلال منطقة الشرق الأوسط.
7- تحديد الالية التي يعتمدها حزب الله في كيفية انفاق الأموال واستخدامها وادّخارها في مناطق عمل اليونيفيل.