مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طلب نقض الحكم على سماحة وعدم منحه أسبابا تخفيفية: بعض المواد في قرار الاتهام تصل عقوبتها الى الاعدام

280

مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طلب نقض الحكم على سماحة وعدم منحه أسبابا تخفيفية: بعض المواد في قرار الاتهام تصل عقوبتها الى الاعدام
الإثنين 18 أيار 2015

وطنية – تقدم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر باستدعاء نقض لدى محكمة التمييز بوجه الوزير السابق ميشال فؤاد سماحة، طالبا نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة وإعادة المحاكمة واصدار القرار مجددا بإبطال اجراءات المحاكمة الحاصلة بعد جلسة 20/4/2015، وبفسخ الحكم المطعون فيه وابطاله وبإدانة سماحة وتجريمه بالجنايات المنصوص عليها في المواد 335 و549/201 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 و76 اسلحة، وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه، وبتشديد هذه العقوبات سندا الى أحكام المادة 257 عقوبات، وبعدم منحه أي أسباب تخفيفية.

وجاء في الطلب:

“- الموضوع طلب نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 13/5/2015 برقم 1927/2015، رقم النيابة العامة العسكرية 11148/2012 والمنتهي الى الحكم على المتهم ميشال سماحة لجهة محاولة المادة 335 عقوبات بالاشغال الشاقة لمدة ست سنوات وانزالها للمحاولة الى الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وتجريده من حقوقه المدنية، وبابطال التعقبات بحقه لجهة المادة 5/6 من قانون 11/1/1958 لعدم توافر عناصرها، وادانته بجرم محاولة المادة 5/6 من قانون 11/1/1958 وانزلها عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة به لهذه الجهة، وانزالها للمحاولة الى الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وانزالها تخفيفا الى الاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات ونصف وتجريده، وبابطال التعقبات بحقه لجهة المادة 72 اسلحة لعدم توافر عناصرها وادانته بمقتضى المادة 24/78 اسلحة وحبسه لهذه الجهة لمدة ثلاثة اشهر ومصادرة المضبوط وادغام هذه العقوبات معا، بحيث تنفذ بحقه العقوبة الاشد، أي الاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات ونصف، وتجريده من الحقوق المدنية ومصادرة المضبوط ومصادرة المبلغ المضبوط لصالح خزينة الجيش وعدم تطبيق المادتين 308/200 و 312/200 لتعليق العمل بهما سندا للمادة الاولى من القانون 11/1/1958 وباعلان براءته من المادة 549/200 لعدم كفاية الدليل.

اولا – في الشكل:

نطلب قبول الاستدعاء الحاضر شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفيا شروطه الشكلية كافة، بما فيها تلك المنصوص عليها في المواد 74 و75 و80 من قانون القضاء العسكري:

ثانيا – في القانون:

بما ان المادة 74 من قانون العسكري تنص على ان لكل من مفوض الحكومة والمحكوم عليه الحق بطلب نقض الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في الحالات التالية:

1- في ما يتعلق بالصلاحية.

2- في حالة اهمال احدى المعاملات الجوهرية المنصوص على مراعاتها تحت طائلة الابطال.

3- في حال حصول خطأ في تطبيق المواد القانونية.

باستثناء الاحكام المتعلقة بالصلاحية، لا يقبل طلب النقض إلا بعد صدور القرار النهائي في القضية.

وبما ان المادة 75 من قانون القضاء العسكري تنص على ان لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يطلب للاسباب المبينة بالمادة السابقة نقض الاحكام القاضية بالبراءة الانتفاء الادلة او لعدم كفايتها او القاضية بعدم المسؤولية لانتفاء الصفة الجرمية عن الفعل او لسقوط دعوى الحق العام لاي سبب كان،

وبما ان الحكم موضوع هذا الاستدعاء قد أخطأ في تطبيق المواد القانونية كما اتى مخالفا لاجراءات جوهرية يفرض القانون مراعاتها تحت طائلة الابطال، وان النيابة العامة العسكرية سوف تبين في ما يلي اسباب النقض التي تستند اليها وطلباتها بعد النقض، وذلك بعد عرض موجز لوقائع هذا الملف وللافعال الجرمية التي قام بها ميشال سماحة.

أ- عرض موجز لوقائع هذه الدعوى

من هو ميشال سماحة؟

هو ذاك الرجل السياسي المحنك والمخضرم الذي عاصر مختلف العهود، وانشأ شبكة علاقات مع الكثير من السياسيين اللبنانيين وغير اللبنانيين ومع الاجهزة اللبنانية وغير اللبنانية، أكانت اقليمية أم دولية، واصبح مقربا جدا من النظام السوري واجهزته الامنية وغير الامنية، الى درجة اصبح يوصف بالمستشار الاعلامي للرئيس السوري، ويبدو ان واقعه هذا دفعه الى الاتفاق مع رئيس مكتب الامن الوطني السوري اللواء المتهم علي المملوك ومساعده عدنان علي القيام بتفجيرات ارهابية خطيرة في شمال لبنان تستهدف تفجير الوضع في لبنان واحداث فتنة عبر اغتيال بعض رجال الدين والسياسيين والمواطنين اللبنانيين والسوريين وغيرهم، وقد خططوا لهذه المؤامرة بدم بارد، كما هو واضح من خلال الفيديو الذي يظهر سماحة وهو يأكل الصبير بشهية كبيرة اثناء حديثه مع المخبر الكفوري عن عمليات القتل التي يريد تنفيذها.

ماذا فعل ميشال سماحة؟

ميشال سماحة، واظهارا لمدى تفانيه في خدمة النظام السوري، وبغية المزايدة في ولائه له، وخلال إحدى زيارته المتكررة للواء السوري المتهم علي المملوك ومساعده العقيد عدنان المجهول باقي الهوية، اتفق معهما على تنفيذ اعمال امنية ارهابية بوضع متفجرات وعبوات ناسفة في اماكن مختلفة من شمال لبنان، بغية استهداف وقتل شخصيات لبنانية وسورية ونواب ورجال دين لبنانيين وغيرهم، بغية احداث الرعب في صفوفهم واحداث صدمة كبيرة لديهم، وقد قال له المملوك إن عمليات التفجير هذه “أمر مفيد للنظام السوري”.

كيف خطط ميشال سماحة للقيام بتفجيرات في لبنان وارتكاب جرائم القتل؟

ميشال سماحة، وبعد تلقيه الضوء الاخضر من المملوك وعدنان لمباشرة التنفيذ، راح يبحث عن شخص يمكن ان يعاونه في تنفيذ التفجيرات وعمليات الاغيتال التي يريد القيام بها، فوقع اختياره على ميلاد الكفوري الذي تربطه به معرفة قديمة, واتصل بهاذ الاخير ودعاه الى منزله في منطقة الجوار، وفاتحه في الموضوع قائلا له إن اللواء المملوك يهديه السلام ويطلب منه المساعدة في تنفيذ عمليات تفجير واغتيال في منطقة عكار، وهو سيؤمن له المستلزمات اللوجستية والمادية المطلوبة.

الكفوري فوجئ بهذا الطلب، لكنه تظاهر أمام سماحة بأنه يجاريه في هذا المخطط الارهابي، ثم توجه بعد ذلك مباشرة خلال شهر تموز 2012 الى مركز شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وأطلع رئيس الشعبة آنذاك اللواء الشهيد وسام الحسن على العرض الذي قدمه له ميشال سماحة وعلى المعلومات الخطيرة التي اطلعه عليها هذا الاخير بشأن مخطط سماحة – المملوك، فقام الشهيد الحسن بالاتصال بحضرة النائب العام لدى محكمة التمييز واطلعه بدوره على هذه المعلومات، حيث اتخذ القرار باعتماد الكفوري مخبرا سريا في هذه القضية، وتم تزويده أجهزة تسجيل وتصوير سرية في جسمه لتوثيق اللقاءات التي ستتم بينه وبين الوزير السابق سماحة.

ماذا أظهرت تسجيلات الاجهزة التي زود بها الكفوري؟

وثقت تلك التسدجيلات بالصوت والصورة فيديو اللقاءات الثلاثة التي حصلت بين سماحة والكفوري، ودون علم الاول بأن هذا الاخير تم اعتماده كمخبر.

اللقاء الاول: سماحة للكفوري “الثقة الثقة الثقة”

في هذا اللقاء الذي حصل في منزل سماحة في الاشرفية، يتظاهر الكفوري امامه بأنه على استعداد للعمل معه وان لديه ثلاثة اشخاص للتنفيذ، ويطلب ضمانات لحماية عائلته وعائلات هؤلاء، فيدعوه سماحة للاطمئنان وأن احدا في لبنان لا يعرف بهذا الموضوع، ويتم خلال هذا اللقاء الحديث عن الاهداف حيث يحددها سماحة بنفسه بأنها “اماكن تواجد مقاتلين سوريين، واثناء وجود قيادات لبنانية معهم، من الذين يدعمونهم”، مضيفا “تفجيرين او ثلاثة تخلق الرعب… “، وبعدها ينتقل الحديث الى تكاليف العملية فيحددها الكفوري بملبغ مئتي الف دولار للمنفذين، على أن تحدد اجرته الشخصية لاحقا، ثم يسأل لماذا تم اختياره لهذا العمل؟ فيجيبه سماحة: “الثقة، الثقة، الثقة”. ويعلمه بأنه سوف يتوجه الى سوريا، وعند عودته يجب مباشرة التنفيذ، ويطلب منه ان “يباشر الشباب استقصاءاتهم”.

اللقاء الثاني: سماحة للكفوري: “عندك افطارات فيها نواب، روّح نواب… هيدي اهداف” ” شو قرعة هيي ؟ انها ثقة ثقة بالشخص ، بعقلو بسيرتو بقدرتو وحسن ادارتو”.

خلال هذا اللقاء في منزل سماحة في الجوار، أجرى الاخير اتصالا هاتفيا بالمملوك وسأله عن “لائحة الادوية”، قاصدا لائحة المتفجرات، وفهم من كلام سماحة انه سوف يتم تأمينها خلال يومين، وأعلم الكفوري بأن المبلغ تم انزاله الى مئة وسبعين الف دولار، وان حصة الكفوري سوف تدفع على حدة، وأن المال والمتفجرات سوف تؤمن خلال يومين على الاكثر، مع مسدسين كاتمين للصوت طلبهما الكفوري في اللقاء الاول، ويتم الحديث عن الاهداف المنوي استهدافها. فيسأل الكفوري سماحة اذا كان تحدث مع علي، قاصدا المملوك عن الاهداف، ويعلمه بحصول افطارات يحضرها بعض النواب، فيقاطعه سماحة قائلا: عندك افطارات فيها نواب، روّح نواب فيك تروح الضاهر، خيو، حدا من القيادات الاساسية للجيش الحر هيدي اهداف”. وبعد ان يسأله الكفوري عن الموقف في حال كان مفتي عكار موجودا في احد هذه الافطارات يجيبه سماحة: “اذا الموجودين تقال يروحو شو عليه”.

ويطلب منه الاستعداد للتنفيذ ويطمئنه مجددا الى ان امنه هو والمنفذون وعائلاتهم مكفول، فيقول له الكفوري إنه سوف ينهي استعدادته ويحضر الشباب والسيارة والدراجة النارية وتحديد مكان او عملية، “يكون فيها زبدة” متوجها الى سماحة بالقول “ومتل ما الله بيريد، طلعت القرعة علينا تقبلناها”. فيجيبه سماحة: “شو قرعة هيي؟ انها ثقة، ثقة بالشخص بعقلو، بسيرتو، بقدرتو وبحسن ادارتو”.

اللقاء الثالث: سماحة للكفوري: جبت معي 20 كليو “تي ان تي” اثنين اثنين، وعندك 50 كيلو او اكثر عشرينات وثلاثينات… و”مين بيروح بالدرب يروح”.

في هذا اللقاء الاخير الذي جمع سماحة بالكفوري في منزل الاول في الاشرفية، كان سماحة قد أحضر معه مبلغ المئة وسبعين الف دولار والمتفجرات من سوريا، وقال للفكوري: “هاو المصاري و170 الف دولار بكيس ابيض، وهلق بنزل وانا وياك الى كاراج البناية وبتنزل سيارتك. جبت معي 20 كليو “تي ان تي” اثنين اثنين. وعندك 50 كليو او أكثر عشرينات وثلاثينات، والصواعق والمسدسات بعدين بجيبون”.

ويسأله الكفوري مجددا عن الاهداف، فيحددها له سماحة مستعملا في سياق حديثه عنها عبارة “مين بيروح بالدرب يروح”. واثناء الحديث يكرر الكفوري السؤال على سماحة عن سبب وقوع ” القرعة” عليه، فيجيبه سماحة انها مسألة “ثقة” وليست قرعة، كما يسأله الكفوري عمن يعلم بالموضوع، فيجيبه سماحة مطمئنا بصريح العبارة: “ما حدا معوا خبر الا علي والرئيس”. وبعدها تظهر التسجيلات توجه سماحة والكفوري الى مرأب البناية حيث يتم نقل المتفجرات من سيارة الاول الى سيارة الثاني، ويشارك سماحة في نقلها بيديه، وهو يصف كل منها وصفا دقيقا: هاو الصواعق، هاو القنابل، هاو الساعات”. وبعدها يتنبه سماحة الى انه نسي كيس المال في منزله، فيطلب من سائقه انزاله ويسلمه الى الكفوري، ويفترقان بعد عناق وقبلات. ويقول سماحة للاخير “الله يوفقك”.

كانت هذه الليلة الاخيرة لسماحة قبل توقيفه من قبل شعبة المعلومات، اذ في صباح اليوم التالي قامت دورية منها بدهم منزله في الجوار وأوقفته بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية.

بماذا اعترف ميشال سماحة خلال التحقيقات والمحاكمة؟

لم تترك التسجيلات بالصوت والصورة لاجتماعات المتهم ميشال سماحة بالمخبر ميلاد الكفوري، اي مجال للمتهم سماحة للانكار، وكان جوابه في شعبة المعلومات عند مواجهته بالتسجيلات والاهداف التي طلب استهدافها: “نعم ان جوابي هو تشجيع للشخص الذي سيفجر وتحفيز للقيام بالعمل، وقد اخطأت وأسأت التقدير، وهذا ليس من تفكيري”. ويجيب عن سؤال آخر: “إني نادم على ما فعلته، واشكر الله على عنايته التي تدخلت في الوقت المناسب لوقف إمكان إلحاق الضرر بأي أنسان او ممتلكات وللاستقرار العام”.

وحاول في افادته الاستنطاقية التملص من تبعة افعاله الجرمية، إذ زعم انه كان على يقين بأن ميلاد كفوري هو مخبر لاحد الاجهزة الامنية ولن ينفذ اي عملية، كما افاد أن اللواء المتقاعد جميل السيد رافقه في سيارته من سوريا الى لبنان اثناء نقله للمتفجرات، وذلك بدون علم السيد بوجودها معه في السيارة. وقد استمع قاضي التحقيق العسكري الاول الى اللواء السيد بصفة شاهد، وانهى افادته بالقول عن سماحة “لولا شفقتي على زوجته وبناته، ولو لم يكن عندي قناعة بأن حماسته اعمت قلبه، لبادرت الى الادعاء عليه لكونه يمكن أن يزج اسمي بأمور خطرة جدا لا ناقة لي ولا جمل بها”.

وبعدها، وفي سياق المحاكمة امام المحكمة العسكرية الدائمة، كانت اعترافات ميشال سماحة مدوية، حتى انه قال في سياقها انه يعترف بأنه اخطأ وانه لا يغفر لنفسه ذنبه، واعتذر في الجلسة علنا من المفتي مالك الشعار والنائب خالد الضاهر عن نيته استهدافهما، وهو ما استدعى في جلسة المحاكمة اللاحقة طرح سؤال ايحائي من وكيل المتهم بغية تغيير سياق اعترافه المدوي الذي سمعه كل من كان حاضرا في الجلسة السابقة، وختمت المحاكمة بعد المرافعات في تلك الجلسة، وكل من كان حاضرا فيها وفي الجلسة التي سبقت كان مقتنعا بأن ادانة سماحة سوف تكون بكل الجرائم التي يحاكم بمقتضاها امام المحكمة العسكرية الدائمة، لا بل ان اعترافاته توجب تغيير اوصاف بعض تلك الجرائم لانطباقها على أوصاف أشد من تلك الواردة في قرار الاتهام، علما ان بعض المواد اصلا في ذلك القرار تصل عقوبتها الى حد الاعدام، والكل انتظر عقوبة صارمة تتناسب وخطورة الجرائم التي اقترفها سماحة وتشديد تلك العقوبات:

الا ان المفاجأة كانت، لكل متابع قانوني يريد تقييم حكم المحكمة من الزاوية القانونية البحتة، ولكل مواطن لبناني شعر بالخطر على وطنه وعلى امنه وعلى حياته وحياة عائلته من مخطط سماحة – المملوك الارهابي الدموي التآمري الفتنوي، بإعلان براءة سماحة من جرم محاولة القتل العمدي فضلا عن تطبيق خاطىء للقانون بخصوص الجرائم الاخرى، لينتهي الامر بمنح سماحة الاسباب التخفيفية، ما استدعى من النيابة العامة العسكرية، بصفتها ممثلة للحق العام، تقديم طلب النقض هذا للاسباب التي سوف نبينها في ما يلي:

ب- في اسباب النقض

1- في السبب الاول: في الخطأ في تطبيق القانون والمواد القانونية لجهة اعلان براءة ميشال سماحة من جناية محاولة القتل عمدا.

بما ان الحكم المطلوب نقضه قد انتهى الى اعلان براءة المتهم سماحة من جناية محاولة القتل عمدا:

وبما انه ثابت من الادلة المتوفرة في الملف والمدعمة بالتسجيلات بالصوت والصورة، وفق ما هو مبين اعلاه، ان المتهم ميشال سماحة اتفق مع اللواء السوري المتهم علي المملوك ومساعده العقيد عدنان، المجهول باقي الهوية، على القيام بتفجيرات ارهابية تستهدف اغتيال شخصيات لبنانية وسورية ونوابا لبنانيين ورجال دين وغيرهم، بهدف احداث الرعب وخلق فتنة طائفية، وقد احضر سماحة لهذه الغاية كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة من سوريا الى لبنان، وبأوزان مختلفة، منها ما كان يهدف من ورائه الى القيام بتفجيرات كبيرة، ومنها عبوات بأوزان صغيرة مع لاصق مغنطيسي بهدف استعمالها في اغتيال بعض الشخصيات كما اسلفنا، وقد سبق وتم استعمال هذا النوع من التفخيخ في اغتيال عدة شخصيات في لبنان:

وبما انه من الثابت ان المتهم سماحة قد سلم هذه المتفجرات للمخبر كفوري مع مبلغ ماية وسبعين الف د.أ بقصد تمويل عمليات التفجير والاغتيال، بعد ان كان الكفوري قد طلب مبلغ مايتي الف د.أ. كما حدد المتهم سماحة للكفوري الاهداف والشخصيات المطلوب اغتيالها، بعد ان قام سماحة بطمأنة الكفوري انه تم اختياره للقيام بهذا العمل نتيجة “الثقة به” وذلك بعد ان سأله الكفوري عن سبب “وقوع القرعة عليه للقيام بهذا العمل”.

وبما ان اركان جريمة محاولة القتل العمدي تكون قد توفرت بكاملها بحق المتهم ميشال سماحة عبر قيامه بكل الاعمال التنفيذية لتلك الجريمة، وبحسب دوره فيها، وان الركن المادي تمثل بقيامه بأفعال ترمي مباشرة الى ارتكابها عبر احضار المتفجرات وتسليمها للمخبر الكفوري وبتحديده لائحة الاهداف المطلوب اغتيالها واماكن التفجيرات، كما ان الركن المعنوي والقصد الجرمي تمثلا بأن نية سماحة رمت حقيقة الى قتل اكبر عدد ممكن من الاشخاص عمدا، ولم يحل دون تحقق هذه النتيجة سوى ظرف خارج عن ارادة المتهم، عبر هذا الاخير عنه بشكل صحيح وهو “العناية الالهية” التي تمثلت باختياره ميلاد الكفوري لتنفيذ هذا المخطط حيث بادر هذا الاخير الى فضحه والعمل على احباطه تحت اشراف القضاء وعبر شعبة المعلومات:

وبما ان من شأن ما تقدم ان يوفر بشكل واضح عناصر جرم محاولة القتل عمدا بحق المتهم سماحة لاشخاص محددين بذاتهم مثل المفتي الشعار والنائب الضاهر وشخص من آل عبد العال، ولاشخاص آخرين غير محددين، عبر عنهم سماحة بالقول “مين ما بروح يروح” وذلك بقصد اثارة الفتنة في البلد، وهذا الامر ثابت من التسجيلات بالصوت والصورة المبرزة في الملف والتي تغاضت المحكمة العسكرية الدائمة عنها عبر عدم عرضها في سياق جلسات المحكمة، وعادت وتغاضت عنها مرة ثانية في حكمها معتبرة انه لا يوجد دليل كاف على ارتكاب سماحة جرم محاولة القتل عمدا دون مواجهته بتلك التسجيلات بالصوت والصورة.

فهل كانت المحكمة بحاجة لاكثر من تسليم سماحة المتفجرات لكفوري وتحديد لائحة الاهداف له، واعتذاره في الجلسة علنا من المفتي الشعار والنائب الضاهر، حتى تقتنع بتوفر الادلة بحق سماحة بجرم محاولة القتل العمدي؟

ولا بد من التساؤل ايضا بهذا الخصوص، هل كان يجب انتظار استعمال المتفجرات في عمليات الاغتيال والتفجير والتفخيخ، حتى تتم ادانة ميشال سماحة بجريمة محاولة القتل العمدي؟

لن نجيب عن هذا السؤال، فهو برسم جانب محكمة التمييز العسكرية، وان النيابة العامة العسكرية، التي تطرح هذا السؤال بصفتها ممثلة للحق العام، على ثقة بأنها سوف تلقى اجابة مقنعة عليه “باسم الشعب اللبناني”.

وبما ان المحكمة العسكرية الدائمة قد اخطأت في تطبيق المواد القانونية المنصوص عنها في قانون القضاء العسكري وقانون اصول المحاكمات الجزائية بخصوص اعلان البراءة:

وبما ان المادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تفرض على المحكمة وضع جميع الادلة التي ستعتمد للفصل في الدعوى قيد المناقشة العلنية بين الفرقاء وان تعرض المواد الجرمية، تمكينا لكل الفرقاء بمن فيهم النيابة العامة من اتخاذ مواقف منها:

وبما ان المحكمة العسكرية الدائمة خالفت الاحكام المنصوص عنها في المادة 250 ا.م.ج عبر اغفالها عرض الاشرطة المسجلة بالصوت والصورة للمتهم سماحة والمخبر الكفوري كما وبإغفالها عرض المواد الجرمية:

وبما ان المحكمة قد خالفت احكام المادة 273 ا.م.ج عندما انتهت الى اعتبار ان الادلة غير كافية لتجريم المتهم سماحة بجناية محاولة القتل العمدي، في حين ان تلك الادلة متوفرة بشكل واضح في الملف وهي كافية لادانته بهذا الجرم.

وبما ان المادة 75 من قانون القضاء العسكري تنص على انه لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ان يطلب للاسباب المبينة بالمادة 74 منه، ومنها الخطأ في تطبيق المواد القانونية ومخالفة اجراءات جوهرية ينص القانون على مراعاتها تحت طائلة الابطال، نقض الاحكام القاضية بالبراءة لانتفاء الادلة او لعدم كفايتها:

بناء عليه، وانطلاقا من كل ما تقدم، نطلب نقض الحكم المطعون فيه سندا لاحكام المواد 74 و 75 من قانون القضاء العسكري و 250 و 273 أ.م.ج معطوفتين على المادة 33 قضاء عسكري، ورؤية الدعوى انتقالا واعادة محاكمة المتهم ميشال فؤاد سماحة، واصدار القرار بفسخ وابطال الحكم المطعون فيه وبإدانة المتهم ميشال سماحة وبتجريمه بجناية المادة 549/201 عقوبات، وبفرض العقوبة الاقسى بحقه مع تشديدها.

2- في السبب الثاني: في مخالفة مبدأ الوجاهية تبعا لعدم عرض التسجيلات الصوتية للمتهم ميشال سماحة في جلسة علنية.

بما انه من الثابت من اوراق الملف وجود تسجيلات بالصوت والصورة للمتهم ميشال سماحة تبين كيفية ارتكابه للافعال الجرمية بدءا من الفكرة الجرمية التي خطط لها مرورا بإحضاره للمتفجرات بنفسه وتحديده للاشخاص المستهدفين المنوي قتلهم وللاماكن المستهدفة وصولا الى مرحلة المباشرة بالتنفيذ عبر تسليم المتفجرات للمخبر ميلاد الكفوري لكي يقوم بتنفيذ اعمال التفجير والاغتيال بواسطتها.

وبما انه من الثابت ايضا من محضر المحاكمة ان المتهم سماحة اعترف في جلسة المحاكمة بإحضار المتفجرات وبنيته استهداف الاشخاص في اماكن محددة على الحدود اللبنانية السورية، واعتذر في الجلسة علنا من المفتي الشيخ مالك الشعار والنائب خالد الضاهر على نيته باستهدافهم، رغم محاولته وضع افعاله واقواله في سياق مناقض لما هو ثابت من التسجيلات وذلك للتملص من التبعة الجرمية.

وبما انه رغم وجود بعض هذا التناقض بين كلام المتهم سماحة اثناء الجلسة وكلامه الواضح في التسجيلات الصوتية، من ان نيته كانت متجهة لاستهداف افطارات رمضانية في منطقة الشمال واغتيال وقتل اكبر عدد من الشخصيات والاشخاص في تلك الافطارات، ولا سيما اية شخصية مهمة تكون موجودة فيها من المفتي الشعار والمشايخ والنواب والسوريين وغيرهم، وذلك رغبة منه في الانتقام ردا على مقتل بعض الاشخاص في سوريا من الموالين للنظام السوري، كما هو ثابت في اقواله في تلك التسجيلات، فإن المحكمة لم تضع هذه الاشرطة موضع المناقشة ولم تقم بعرضها خلال الجلسات، رغم اعتمادها كأدلة جرمية في محاضر التحقيقات كافة ومن قبل قاضي التحقيق العسكري الاول، وذلك تمهيدا لمناقشتها ولمواجهة المتهم بها من قبل النيابة العامة، مما يمس بمبدأ الوجاهية، كما ينتقص من حق النيابة العامة في مواجهة المتهم بتلك الادلة الكافية لادانته بالجرائم كافة موضوع الملاحقة:

وبما ان مبدأ الوجاهية مكرس قانونا في المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وهو يتعلق بالانتظام العام ويترتب على مخالفته بطلان اجراءات المحاكمة:

وبما ان المادة 6 أ.م.م تنص على ان تتبع القواعد العامة في قانون اصول المحاكمات المدنية اذا وجد نقص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى:

وبما ان المادة 250 أ.م.ج تفرض على المحكمة عرض المواد الجرمية والادلة التي سوف يتم اعتمادها ووضعها قيد المناقشة بين الفرقاء، وقد خالفت المحكمة هذا الامر بتغاضيها عن عرض التسجيلات بالصوت والصورة للمتهم سماحة في جلسة علنية:

وبما انه لا يرد على ذلك بأنه قد وردت اشارة في محضر المحاكمة الى تلاوة الاوراق علنا، اذ ان التسجيلات الموجودة هي بالصوت والصورة VIDEOS، ولا يمكن بالتالي نقلها الى الاوراق وتلاوتها، فإذا كان من الممكن تفريغ الصوت الى عبارات مكتوبة على الورق فالامر مستحيل في ما خص الصورة والحركات والاشارات الجسدية خصوصا المقاطع التي تظهر سماحة ينقل المتفجرات الى سيارة الكفوري، اضافة الى حصول عيب في تلاوة اوراق الملف، تمثل بإغفال تلاوة العديد منها وهي تضمن ادلة كثيرة بحق ميشال سماحة، وليس اوضح من حصول هذا العيب في تلاوة الاوراق سوى ان جلستي المحاكمة مع الاستجواب والمرافعات لم تستغرقا اكثر من ساعتين مجتمعتين في حين ان تسجيلات سماحة لوحدها مدتها اطول من مدة الجلستين.

بناء عليه، وانطلاقا من كل ماتقدم:

نطلب نقض الحكم المطعون فيه برمته سندا لاحكام المواد 74 من قانون القضاء العسكري و250 أ.م.ج معطوفة على المادة 33 قضاء عسكري و 373 و6 اصول محاكمات مدنية، ورؤية الدعوى انتقالا واعادة محاكمة المتهم ميشال فؤاد سماحة، واصدار القرار مجددا بفسخ وابطال الحكم المطعون فيه وبإدانة المتهم ميشال سماحة وبتجريمه بالمواد القانونية التي تنطبق على افعاله الجرمية والتي سوف نحددها في ختام طلب النقض هذا، وبفرض العقوبة الاقسى بحقه مع تشديدها:

3- في السبب الثالث: في بطلان الاجراءات الحاصلة بعد جلسة 20/4/2015

بما ان هذه الدعوى قد احيلت امام المحكمة العسكرية الدائمة بموجب قرار الاتهام رقم 9/2013 الصادر بتاريخ 20/2/2013 عن حضرة قاضي التحقيق العسكري الاول، والذي احيل بمقتضاه المتهمان ميشال سماحة وعلي مملوك للمحاكمة امام المحكمة العسكرية الدائمة:

وبما انه يتبين من مراجعة محضر ضبط المحاكمة التي جرت امام المحكمة العسكرية الدائمة، انه صدر خلال جلسة 20/4/2015 قرار قضى بفصل الخصومة الحاضرة القائمة بين الحق العام والمتهمين ميشال فؤاد سماحة وعلي أحمد نزهت مملوك الى خصومتين الاولى بين الحق العام والمتهم ميشال سماحة والثانية بين الحق العام والمتهم علي أحمد نزهت مملوك، وبتحديد موعد جلسة محاكمة الاخير نهار الجمعة في 16/10/2015 وتقرر تكرار جلبه والسير في محاكمة المتهم ميشال فؤاد سماحة في الملف الاساسي:

وبما ان قرار فصل الخصومة هذا بقي بدون توقيع من المحكمة التي اكتفت بالتوقيع على المحضر في ختام الجلسة بعد تسع عشرة صفحة من ذلك القرار، ولا يسوغ قانونا بأي حال من الاحوال اعتبار هذا التوقيع الاخير بمثابة توقيع على قرار فصل الخصومة الذي كان يجب ان يوقع في ذيله وفور النطق به حتى يكتسب كيانه القانوني وينتج مفاعيله القانونية تجاه الفرقاء في الدعوى بمن فيهم النيابة العامة العسكرية:

وبما ان قرار فصل الخصومة المذكور استند في حيثياته الى نص المادة 501 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص على ما مفاده انه تأمينا لحسن سير العدالة للمحكمة ان تقرر ضم او فصل الخصومة القائمة لديها الى خصومتين او اكثر، والى نص المادة 6 منه التي تنص على ان تتبع القواعد العامة في قانون اصول المحاكمات المدنية اذا وجد نقص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى:

وبما انه إعمالا لنص المادة 6 هذه، والتي استندت اليها المحكمة العسكرية الدائمة، يقتضي ايضا مراعاة احكام المادة 530 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص على وجوب توقيع القضاة للقرار قبل النطق به وعلى توقيعه من الكاتب فور ذلك والا كان القرار باطلا، وهذه المادة تطبق حتما على اي قرار يصدر خلال المحاكمة ومن شأنه التأثير في مجرياتها.

وبما انه، وتبعا لعدم مراعاة المحكمة العسكرية الدائمة لاحكام المادة 530 أ.م.م. اصبح قرارها بفصل الخصومة باطلا وغير منتج لاية مفاعيل قانونية، بحيث ان الخصومة قد تكون بقيت في الملف الاساسي متكونة بين الحق العام والمتهمين ميشال فؤاد سماحة وعلي أحمد نزهت مملوك، وبالتالي فإن جميع الاجراءات اللاحقة لجلسة 20/4/2015 كان يجب ان تستمر في الملف الاساسي في مواجهتهما معا، وان عدم حصول ذلك من شأنه أن يعيب اجراءات المحاكمة كافة الحاصلة بما في ذلك قرار ختام المحاكمة واصدار الحكم موضوع هذا الطعن:

بناء عليه، وانطلاقا من كل ما تقدم،

نطلب نقض الحكم المطعون برمته سندا لاحكام المواد 74 من قانون القضاء العسكري و530 و 6 اصول محاكمات مدنية، ورؤية الدعوى انتقالا واعادة محاكمة المتهم ميشال فؤاد سماحة، واصدار القرار مجددا بفسخ وابطال الحكم المطعون فيه وبإدانة المتهم ميشال سماحة وبتجريمه بالمواد القانونية التي تنطبق على افعاله الجرمية والتي سوف نحددها في ختام طلب النقض هذا وبفرض العقوبات الاقسى بحقه مع تشديدها:

4- في السبب الرابع: في الخطأ في تطبيق القانون والتناقض بين متن الحكم والفقرة الحكمية بخصوص جناية المادة 335 عقوبات.

بما انه من الثابت مما ورد في منطوق الحكم المطعون فيه ان المحكمة التي اصدرته اعتبرت في اجابتها على السؤال “ثانيا – فقرة 1 – بند أ – ان جرم الاتفاق مع الغير على ارتكاب الجنايات على الناس والاساءة الى هيبة الدولة متحقق بحق المتهم، وجاءت اجابتها على هذا السؤال “نعم بالاجماع” كما ورد في حيثيات حكمها ان المحكمة ترى ان الادلة متوافرة بحق المتهم ميشال سماحة لجهة الاتفاق مع الغير على ارتكاب الجنايات على الناس والاساءة الى هيبة الدولة، الا انه وبدلا من ان تحكم بإدانته بما يتوافق مع هذه القناعة بالجرم الناجز كاملا، وهو جناية المادة 335 عقوبات، قضت بإدانته بهذه المادة معطوفة على المادة 200 منه، اي بجرم المحاولة او بالجريمة الناقصة فكيف تقول المحكمة في تعليلها ان الجرم تم وان الادلة متوفرة بحق المتهم على ارتكاب هذه الجناية ثم تعود وتدينه بالمحاولة فقط؟ مع الاشارة الى ان هذا الجرم لا يتحقق الا متى اكتملت عناصره كما هو حاصل بحق المتهم سماحة في وقائع هذه الدعوى، ولا يمكن بالتالي تطبيق جرم المحاولة فقط بحقه، علما ان المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني المعطى في القرار الاتهامي للافعال الجرمية، اذ يمكنها وبحكم القانون ان تكيف الافعال وتعطيها الوصف القانوني السليم: وهي وبعد ان قامت بهذا التكييف عادت واوقعت نفسها في التناقض الفاضح واخطأت في تطبيق المواد القانونية، فالوصف الصحيح لفعل المتهم ينطبق تحديدا على ما ورد في المادة 335 عقوبات لجهة تأليفه عصابة اشرار بغاية الاعتداء على حياة الغير وحياة الموظفين في المؤسسات العامة والادارات العامة وغيرهم من الاشخاص، وهذا الوصف يلزم المحكمة في هذه الحالة ان تقضي بعقوبة اشغال شاقة لا تقل عن عشر سنوات بحسب ما هو وارد صراحة في نص المادة 335 عقوبات.

بناء عليه، وانطلاقا من كل ما تقدم،

نطلب نقض الحكم المطعون برمته سندا لاحكام المادتين 74 و 75 من قانون القضاء العسكري ورؤية الدعوى انتقالا واعادة محاكمة المتهم ميشال فؤاد سماحة، واصدار القرار مجددا بفسخ وابطال الحكم المطعون فيه وبإدانة المتهم ميشال سماحة وبتجريمه بالمادة 335 عقوبات، وبفرض العقوبات الاقسى بحقه مع تشديدها:

5- في السبب الخامس: في الخطأ في تطبيق القانون والمواد القانونية والتناقض بين متن الحكم والفقرة الحكمية لجهة ابطال التعقبات بحق المتهم ميشال سماحة بجنايتي المادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958.

بما ان القرار الاتهامي الذي احيل المتهم سماحة ليحاكم بمقتضاه امام المحكمة العسكرية الدائمة كان قد قضى من ضمن ما قضى به باتهامه بجنايتي المادتين 5 و6 من قانون الارهاب الصادر في 11/1/1958.

وبما ان المحكمة العسكرية الدائمة انتهت الى ابطال التعقبات بحق المتهم سماحة بهاتين الجنايتين، وعادت وأدانته بجرم المحاولة فقط بخصوصهما:

وبما انه فضلا، عن انه عند تغيير الوصف الجرمي لا يصار الى ابطال التعقبات بالوصف الوارد في القرار الاتهامي، اذ ان ابطال التعقبات يتم عند عدم انطباق الفعل على اي جرم جزائي.

فإن المحكمة، ومن جهة اولى، اخطأت في تغيير الوصف دون وضع الامر قيد المناقشة العلنية، وفي ذلك مخالفة لنص المادة 65 قضاة عسكري التي توجب في هذه الحالة على رئيس المحكمة ان يضع الامر قيد المناقشة بحضور المدعى عليه ومفوض الحكومة، وذلك لتمكينهما من ابداء ملاحظاتهما، ومن الواضح ان المحكمة لم تلتزم بأحكام المادة 65 عند تغييرها للوصف بحق المتهم سماحة:

ومن جهة ثانية، ان جريمتي المادتين 5 و6 من قانون الارهاب، متحققتان بجميع عناصرها بحق المتهم سماحة، والمسألة واضحة من مجرد استعراض نص المادة 5 التي تنص على ما حرفيته:

“من أقدم بقصد اقتراف او تسهيل احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة او اية جناية اخرى ضد الدولة، على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة او الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة”.

فعناصر المادة 5 من قانون الارهاب تتحقق بمجرد توافر القصد الجرمي واقتناء المتفجرات، وان المحكمة العسكرية الدائمة ذاتها تحققت وجزمت بتوفر القصد الجرمي الارهابي لدى المتهم سماحة كما تحققت من اقتنائه للمتفجرات، كما ان المتهم سماحة نفسه اعترف بذاته مرارا وتكرارا وبأشكال مختلفة في جلستي المحاكمة وفي التسجيلات المبرزة في الملف بإحضاره المتفجرات بنفسه وفي سيارته الخاصة من سوريا الى مرآب البناية التي يسكن فيها في بيروت حيث سلمها للمخبر الكفوري، لا بل انه شارك بحملها بيديه من سيارته ليضعها في سيارة الكفوري وهو يقوم بتعداد ماهيتها وأوزانها واعدادها وبدا واضحا مدى إلمامه بكل تفاصيل المتفجرات والعبوات التي احضرها، حتى انه فصل بينها في رحلته من سوريا الى لبنان فوضع المتفجرات في صندوق السيارة ثم وضع الصواعق على المقعد داخل سيارته كي يبعدها عن المتفجرات وتلافيا لحصول اي احتكاك بينهما فتنفجر كما افهمه العقيد عدنان، مما يجعل قصده الجرمي واضحا وفاضحا لرغبته بالتفجير والاغتيال فعندما يسأله الكفوري عن الاهداف يجيبه سماحة ما حرفيته “عندك افطارات، فيها نواب روح نواب، فيك تروح الضاهر، خيو، حدا من القيادات الاساسية للجيش الحر، تجمع سوريين مسلحين، مخزن ذخيرة، الطرقات يلي بيمرقوا عليها هيدي اهداف…” هذا غيض من فيض اهداف سماحة وقصده لا بل مقاصده الجرمية…

وبما انه بتوفر القصد الجرمي واقتناء المتفجرات، تكون عناصر جنايتي المادتين 5 و6 من قانون الارهاب تاريخ 11/1/1958 متحققة بشكل كامل بحق المتهم سماحة، وان الحكم المطعون فيه بذهابه بخلاف هذا المنحى يكون قد اخطأ في تطبيق المواد القانونية.

بناء عليه، وانطلاقا من كل ما تقدم،

نطلب وسندا لاحكام المادتين 74 و75 من قانون القضاء العسكري، نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب ورؤية الدعوى انتقالا واعادة محاكمة المتهم ميشال فؤاد سماحة، واصدار القرار مجددا بفسخ وابطال الحكم المطعون فيه وبإدانة المتهم ميشال سماحة وبتجريمه بالمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 وبفرض العقوبة الاقسى بحقه مع تشديدها.

6- في السبب السادس: في الخطأ في تطبيق القانون والمواد القانونية لجهة ابطال التعقبات بجنحة المادة 72 اسلحة.

بما انه من الثابت من معطيات الملف والتسجيلات العائدة للمتهم سماحة انه احضر معه مسدسات حربية من سوريا، وقام بنقلها بدون ترخيص قانوني:

وبما ان من شأن ما تقدم ان يوفر بحقه عناصر جرم المادة 72 اسلحة، وان القرار المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق النصوص القانونية بإبطال التعقبات بحق المتهم ميشال سماحة بهذا الجرم، ونطلب نقضه لهذا السبب، واصدار القرار مجددا بإدانة المتهم ميشال سماحة بجرم المادة 72 اسلحة وفرض اقسى عقوبة بحقه مع تشديدها.

7- في السبب السابع: في الخطأ في تطبيق القانون في منح المتهم ميشال سماحة الاسباب التخفيفية.

بما ان القرار المطلوب نقضه قد قضى بمنح المتهم ميشال سماحة اسبابا تخفيفية، بعد ادانته بجرائم ارهابية خطيرة تمس امن الوطن والمواطنين وتعرضهم لمخاطر كبيرة، دون ان يبين ماهية هذه الاسباب التخفيفية ولا سبب منح المتهم لها ودون وجود ما يبررها:

وبما ان جسامة الجرائم التي قام بها المتهم سماحة وخطورتها انما توجب تشديد العقوبات بحقه وليس تخفيفها.

وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون في منح المتهم سماحة الاسباب التخفيفية فإننا نطلب نقضه لهذه الجهة ايضا وتشديد العقوبة بحقه:

لهذه الاسباب،

نطلب:

اولا: إبلاغ صورة عن طلب النقض للمستدعى بوجهه عملا بأحكام المادة 85 من قانون القضاء العسكري.

ثانيا: قبول طلب النقض شكلا.

ثالثا: قبوله اساسا ونقض الحكم المطعون فيه برمته ورؤية الدعوى انتقالا واعادة محاكمة المتهم ميشال فؤاد سماحة واصدار القرار مجددا بإبطال اجراءات المحاكمة الحاصلة بعد جلسة 20/4/2015 وبفسخ الحكم المطعون فيه وابطاله وبإدانة المتهم ميشال سماحة وبتجريمه بالجنايات المنصوص عليها في المواد 335 و 549/201 عقوبات و 5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 و76 اسلحة وبفرض اقسى العقوبات المنصوص عنها قانونا بحقه وبتشديد هذه العقوبات سندا لاحكام المادة 257 عقوبات وبعدم منحه اية اسباب تخفيفية.

رابعا: تضمين المستدعى بوجهه الرسوم والنفقات كافة”.