الياس بجاني/تعليق بالصوت والنص: لا المشاورات ولا الحوارات هي الحل لإحتلال حزب الله للبنان، بل المطالبة بتنفيذ القرارات الدولية والإلتزام بالدستور وبالشرعيتين العربية والدولية

110

في أعلى/الياس بجاني/تعليق بالصوت/فورماتMP3/لا المشاورات ولا الحوارات هي الحل لإحتلال حزب الله للبنان، بل المطالبة بتنفيذ القرارات الدولية والإلتزام بالدستور وبالشرعيتين العربية والدولية/26 تشرين الثاني/17/اضغط على العلامة في أعلى الصفحة إلى الشمال

الياس بجاني/تعليق بالصوت/فورماتWMA/لا المشاورات ولا الحوارات هي الحل لإحتلال حزب الله للبنان، بل المطالبة بتنفيذ القرارات الدولية والإلتزام بالدستور وبالشرعيتين العربية والدولية/26 تشرين الثاني/17/اضغط هنا

أي مقاربة لاحتلال حزب الله بغير القرارات الدولية والدستور هو مجرد خدّاع واستسلام لواقع الاحتلال
الياس بجاني/26 تشرين الثاني/17
*أي حوار لا يكون هدفه تنفيذ القرارات الدولية 1559 و1701 والإلتزم بالدستور وبالشرعتين الدولية والعربية وإنهاء احتلال حزب الله ودويلته هو 100% خّداع وفاشل سلفاً.
*حزب الله يحتل لبنان وسلاحه هو أداة الاحتلال والإرهاب كما قمصانه السود.
*كل لبناني فرد أو مجموعة أو حزب يقول أنه سيادي ويتباهى بمعارضته للاحتلال ويخجل من تسمية سلاح الحزب بالإرهابي لا هو معارض ولا من يحزنون ويضبضب.
*المشكلة الأولى في لبنان هي احتلال حزب الله ومشروع إيران التوسعي المعادي للبنان وللعرب وللسلم في المنطقة.
*حزب الله ليس لبنانياً ولا هو من النسيج اللبناني، بل هو جيش إيراني يحتل لبنان ويأخذ بيئته وباقي كل الشرائح اللبنانية المجتمعية رهائن.
*حزب الله هو اليوم ليس فقط محتلاً للبنان، بل تهديد لأمن الدول العربية التي تقف في مواجهة مشروع إيران التوسعي والإرهابي.
*مطلوب من المعارضين لاحتلال حزب الله في لبنان أن يعترفوا أنهم عاجزين بالكامل عن مواجهة الحزب، وبالتالي يطالبون علناً ودون ذمية أو تشاطر بتنفيذ القرارات الدولية 1559 و1701.
*كل حوار مع حزب الله وتحت أي مسمى أكان إستراتجية دفاعية أو غيرها هو مضيعة للوقت وإعطاء الحزب المزيد من الوقت والفرص لإلغاء كل ما هو لبنان من دولة ودستور وتعايش ودور وهوية وتأريخ وحريات وديمقراطية.
*الحملة الإرهابية القضائية التي تطاول مواطنين ومسؤولين وإعلاميين وفنانين تندرج في سياق عملية ارهابية ممنهجة لكل معارض لاحتلال حزب الله للبنان.
*مطلوب قيام جبهة لبنانية وطنية عابرة للطوائف لمواجهة احتلال حزب الله والفريق التابع له.
* من الضرة التنبه إلى أن القانون الانتخابي الذي اقر مؤخراً ربما قد يكون الأداة الدستورية التي ستمكن حزب الله من الهيمنة عددياً على مجلس النواب وبالتالي تشريع احتلاله وسلاحه ودويلته.
*المطالبة بالنأي بالنفس خدعة وملهاة وهراء بظل استمرارية حزب الله
*بمحبة نقول لكل حزبي لبناني تحديداً يدعي انه سيادي ودستوري وضد الصفقة الخطيئة وبنفس الوق ويخاف بذمية وجبن ان يقول بأن حزب الله هو ارهابي..نقول له رجاء يضبضب ويعيرنا سكوته.

ودائع حزب الله داخل تيار المستقبل وراء خذعبلتي قلة وفاء البعض للحريري
الياس بجاني/26 تشرين الثاني/17
يروج بدهاء وخبث فريق حزب الله داخل تيار المستقبل وجله من الودائع الطرواديين..يروج ويسوّق هذا الفريق بواسطة ابواق وصنوج إعلام الممانعة وأبواقه وبوقاحة لخزعبلتي خيانة البعض للحريري وكتابتهم تقارير ضده للسعودية ولعدد من السفارات.. العجيب الغريب هنا في أمر هذا الفريق هو الغباء والأوهام وكأن حكام السعودية وغيرهم من المسؤولين العرب لم يكونوا عالمين 100% وغير راضين وغاضبين من تماهي الحريري وبعض فريقه مع مشروع حزب الله الخطير والمعادي للبنان والعرب.

العهد ومسلسل المسميات
الياس بجاني/25 تشرين الثاني/17
لم تعد عباءة العهد تتسع لمسميات جديدة، القوي، بي الكل، الوحدة الوطنية، الحكمة، الإصلاح والتغيير، الانتصارات، التريث، الحزم، الرؤية، الإستراتجية، المقاومة والتحرير والخ..بيكفي .
ارحمونا

س- س والفشل الأكيد الأكيد
الياس بجاني/25 تشرين الثاني/17
الفاشلون عشرات المرات كركني صفقة الخطيئة ال 14 آذاريين المرتدين (س-س) لن يعرفا النجاح لا اليوم ولا في أي يوم وهما كالخريف وأوراقة المتساقطة.. وفالج لا تعالج

حملة الأزرق والأورونج الإعلامية ضد السعودية هي غباء وانتحار
الياس بجاني/24 تشرين الثاني/17
هل يتوهم المستقبل والتيار الباسيلي والودائع عندهما انهم انتصروا على السعودية؟ حملتهم الإعلامية العدائية ضدها هي انتحار وغباء 100%

 

في أسفل نص القرارات الدولية رقم 1701 و 1559 و242 و 338

 نص القرار 1701 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القرارات 425 (1978)، و426 (1978)، و520 (1982)، و1559 (2004) و1655 (2006)، و1680 (2006)، و1697 (2006)، فضلا عن بيانات رئيسه بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما البيانات المؤرخة 18 حزيران/ يونيو 2000 (S/PRST/2000/21) و19 تشرين الأول/ أكتوبر 2004 (S/PRST/2004/36)، و4 أيار/ مايو) 2005 (S/PRST/2005/17)، و23 كانون الثاني/ يناير 2006 (S/PRST/2006/3)، و30 تموز/ يوليو 2006 (S/PRST/2006/35).
وإذ يعرب عن بالغ قلقه من استمرار تصعيد الأعمال القتالية في لبنان وفي إسرائيل منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز/ يوليو 2006، والتي تسببت حتى الآن في وقوع مئات من القتلى والجرحى على كلا الجانبين، وإلحاق أضرار جسيمة في الهياكل الأساسية المدنية وتشريد مئات الآلاف في الداخل.
وإذ يؤكد على ضرورة إنهاء العنف، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة العمل على وجه الاستعجال لمعالجة الأسباب التي أدت إلى نشوب ألازمة الحالية، بما في ذلك إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المختطفين دون شروط .
وإدراكا منه لحساسية مسألة السجناء، وتشجيعا منه للجهود الرامية إلى تسوية مسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل في وجه الاستعجال.
وإذ يرحب بالجهود التي بذلها رئيس وزراء لبنان والتزام حكومة لبنان، الذي يتجلى في خطتها المؤلفة من سبع نقاط، لبسط سلطتها على أراضيه، من خلال قواتها المسلحة الشرعية، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وإذ يرحب أيضا بالتزامها بنشر قوة للأمم المتحدة مستكملة ومعززة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، وإذ يضع نصب عينيه ما طلبته في هذه الخطة من انسحاب القوات الإسرائيلية انسحابا فوريا من جنوب لبنان، وإذ يعرب عن عزمه على العمل لتحقيق هذا الانسحاب في أسرع وقت، وإذ يحيط علما على النحو الواجب بالمقترحات الواردة في الخطة المؤلفة من سبع نقاط بشأن منطقة مزارع شبعا، وإذ يرحب بما قررته حكومة لبنان بالإجماع في 7 آب/ أغسطس 2006، من نشر قوة مسلحة لبنانية مؤلفة من 15000 جندي في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأزرق وطلب مساعدة قوات إضافية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حسب الضرورة، لتيسير دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة ولإعادة تأكيد اعتزامها تعزيز القوات المسلحة اللبنانية بما تحتاج إليه من عتاد لتمكينها من أداء واجباتها. وإدراكا منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للصراع، وإذ يقرر أن الحالة في لبنان تشكل تهديدا على السلام والأمن الدوليين: 1 ـ يدعو إلى وقف تام للأعمال القتالية، يستند بصورة خاصة إلى وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل الفوري لجميع العمليات العسكرية الهجومية؛
2 ـ يطالب حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، عند توقف الأعمال القتالية بشكل تام، القيام وفق ما أذنت به الفقرة 11 بنشر قواتهما معا في جميع أنحاء الجنوب، ويطالب حكومة إسرائيل بسحب جميع قواتها من جنوب لبنان بشكل مواز عندما يبدأ ذلك النشر؛
3 ـ يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وان تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان؛
4 ـ يعيد تأكيد تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق؛
5 ـ يعيد أيضا تأكيد تأييده الشديد، كما أشار في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، للسلامة الإقليمية للبنان وسيادته واستقلاله السياسي في نطاق حدوده المعترف بها دوليا، كما كرسها اتفاق الهدنة العامة الإسرائيلي ـ اللبناني في 23 آذار/ مارس 1949؛
6 ـ يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمد الشعب اللبناني بالمساعدة المالية والانسانية، بما في ذلك عن طريق تسهيل العودة الآمنة للمشردين، وإعادة فتح المطارات والموانئ، تحت سلطة حكومة لبنان، بما يتفق وأحكام الفقرتين 14 و15، ويدعوه أيضا إلى النظر في تقديم المزيد من المساعدة في المستقبل للإسهام في تعمير لبنان وتنميته؛
7 ـ يؤكد مسؤولية جميع الأطراف عن كفالة عدم اتخاذ أي إجراء يخالف أحكام الفقرة 1 مما يؤثر تأثيرا ضارا على عملية البحث عن حل طويل الأجل، ووصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين، بما في ذلك المرور الآمن لقوافل المساعدة الإنسانية، أو العودة الطوعية والآمنة للمشردين، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال لهذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن؛
8 ـ يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل استنادا إلى المبادئ والعناصر التالية:
ـ الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين؛
ـ اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11 والمنشورة في هذه المنطقة؛
ـ التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، عملا بما قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ 27 تموز/ يوليو 2006؛
ـ منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته؛
ـ منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته؛
ـ تزويد الأمم المتحدة بالخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل؛
9 ـ يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود الرامية إلى تأمين الحصول على موافقات من حيث المبدأ من حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل على النحو الوارد في الفقرة 8 أعلاه، ويعرب عن اعتزامه المشاركة في ذلك بشكل فعلي؛
10 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يضع، بالاتصال بالعناصر الفاعلة الرئيسية الدولية والأطراف المعنية، مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح، ولترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة، بما في ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعا، وعرض تلك المقترحات على مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما؛
11 ـ يقرر، كي يتسنى تكميل وتعزيز قوة الأمم المتحدة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، أن يأذن بزيادة قوام قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى حد أقصى قدره 15000 جندي، وان تتولى القوة، إضافة إلى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين 425 و426 (1978)، المهام التالية:
(أ) رصد وقف إطلاق النار؛
(ب) مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، وأثناء انسحاب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان وفق ما نصت عليه الفقرة 2؛
(ج) تنسيق أنشطتها المتصلة بأحكام الفقرة 11 (ب) مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل؛
(د) تقديم مساعدتها لكفالة وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للمشردين؛
(هـ) مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء المنطقة المشار إليها في الفقرة 8؛
(و) مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، في تنفيذ أحكام الفقرة 14؛
12 ـ وإذ يعمل لدعم طلب حكومة لبنان بنشر قوة دولية لمساعدتها في ممارسة سلطتها في جميع أنحاء أراضيه، يأذن لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات في مناطق نشر قواتها وكما ترتئي في حدود قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات تجري بوسائل القوة لمنعها من القيام بواجباتها بموجب ولاية مجلس الأمن، ولحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ولحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، دون المساس بمسؤولية حكومة لبنان؛
13 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه الاستعجال بتنفيذ تدابير تكفل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان القدرة على القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القرار، ويحث الدول الأعضاء على أن تنظر في تقديم إسهامات مناسبة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وان تستجيب بالموافقة على ما تطلبه القوة من المساعدة، ويعرب عن بالغ تقديره للبلدان التي أسهمت في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الماضي؛
14 ـ يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها ويطلب إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11 مساعدة حكومة لبنان بناء على طلبها؛
15 ـ يقرر كذلك أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع القيام، من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، بما يلي:
(أ) بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد من كل الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، سواء أكان منشأها من أراضيه أو من غيرها؛
(ب) تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة تقنية تتصل بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام المواد المدرجة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، فيما عدا أن تدابير المنع هذه لا تنطبق على الأسلحة وما يتصل بها من العتاد والتدريب والمساعدة مما تأذن به حكومة لبنان أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11؛
16 ـ يقرر تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لغاية 31 آب/ أغسطس 2007، ويعرب عن اعتزامه النظر في قرار لاحق بإجراء مزيد من التحسينات على الولاية واتخاذ خطوات أخرى للإسهام في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل؛
17 ـ تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس في غضون أسبوع واحد من تنفيذ هذا القرار وبصورة منتظمة بعد ذلك؛
18 ـ يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استنادا إلى جميع قراراته ذات الصلة بما في ذلك قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر1967، و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973، و1515 (2003) المؤرخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003؛
19 ـ يقرر أن تبقى المسألة قيد نظره الفعلي.

 

نص قرار مجلس الأمن رقم 1559
فيما يلي النص الحرفي لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي أصدره في 2 سبتمبر/أيلول 2004.
القرار 1559 (2004)، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5028 المعقودة في 2 سبتمبر/أيلول 2004.
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القراران 425 (1978) و426 (1978) المؤرخان 19 مارس/آذار 1978 والقرار 520 (1982) المؤرخ 17 سبتمبر/أيلول 1982، والقرار 1553 (2004) المؤرخ 29 يوليو/تموز2004، فضلا عن بيانات رئيسة بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما البيان المؤرخ 18 يونيو/حزيران2000 (S/PRST/2000/21)،
وإذ يؤكد مجددا دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا.
وإذ يشير إلى عزم لبنان على ضمان انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان.
وإذ يعرب عن بالغ قلقه من استمرار تواجد مليشيات مسلحة في لبنان، مما يمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة كامل سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية.
وإذ يؤكد مجددا أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
وإذ يدرك أن لبنان مقبل على انتخابات رئاسية ويؤكد أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي:
يؤكد مجددا مطالبته بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان.
يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان.
يدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.
يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي.
يطالب جميع الأطراف المعنية بالتعاون تعاونا تاما وعلى وجه الاستعجال مع مجلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار ولجميع القرارات ذات الصلة بشأن استعادة لبنان لسلامته الإقليمية وكامل سيادته واستقلاله السياسي.
يطلب إلى الأمين العام أن يوافي مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما بتقرير عن تنفيذ الأطراف لهذا القرار، ويقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
_______________
المصدر/موقع الأمم المتحدة

 

القرار رقم 242..
قرار رقم 242.. قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1976 وهو الذي كان نتيجة الهزيمة التي مني بها العرب في الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة (يونيو/ حزيران 1967).
إن مجلس الأمن.. إذ يعبر عن قلقه المستمر للموقف الخطير في الشرق الأوسط..
– يؤكد عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، والحاجة إلى سلام عادل ودائم تستطيع أن تعيش فيه كل دولة في المنطقة.
– يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء عندما قبلت ميثاق الأمم المتحدة التزمت بالتصرف وفقاً للمادة الثانية منه.
1- يعلن أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وهذا يقتضي تطبيق المبدأين التاليين:
أ‌- انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها (في النص الإنجليزي: “من أراضِ احتلتها”) في النزاع الأخير.
ب‌- أن تنهي كل دولة حالة الحرب، وأن تحترم وتقر الاستقلال والسيادة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود مأمونة ومعترف بها متحررة من أعمال القوة أو التهديد بها.
2- ويؤكد المجلس الحاجة إلى:
أ‌- ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية في المنطقة.
ب‌- تحقيق تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين.
ت‌- ضمان حدود كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي عن طريق إجراءات من بينها إنشاء مناطق منزوعة السلاح.
3- يطلب من السكرتير العام أن يعين ممثلاً خاصاً إلى الشرق الأوسط لإقامة اتصالات مع الدول المعنية بهدف المساعدة في الجهود للوصول إلى تسوية سلمية ومقبولة على أساس النصوص والمبادئ الواردة في هذا القرار.
4- يطلب من السكرتير العام أن يبلغ المجلس بمدى تقدم جهود المبعوث الخاص في أقرب وقت ممكن.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 338
صدر في 22 تشرين الأول/أكتوبر، 1973
تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هذا القرار، في جلسته رقم 1747، بـ 14 صوتاً مقابل لا شيء كالآتي:
مع القرار: استراليا، النمسا، فرنسا، غينيا، الهند، اندونيسيا، كينيا، بنما، بيرو، السودان، الاتحاد السوفياتي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الاميركية، يوغسلافيا.
في ما يلي ترجمة غير رسمية تستند الى نص بالعربية تم الحصول عليه من الأمم المتحدة:
طلب وقف اطلاق النار والدعوة الى تنفيذ القرار رقم 242 بجميع اجزائه
إن مجلس الامن،
1- يدعو جميع الاطراف المشتركة في القتال الدائر حاليا الى وقف اطلاق النار بصورة كاملة، وانهاء جميع الاعمال العسكرية فورا في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها الآن.
2- يدعو جميع الاطراف المعنية الى البدء فورا بعد وقف اطلاق النار، بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 242 (1967) بجميع اجزائه.
3- يقرر ان تبدأ فور وقف اطلاق النار وخلاله، مفاوضات بين الاطراف المعنية تحت الاشراف الملائم بهدف اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط.