الياس بجاني: كذبة وهرطقة عيد تحرير الجنوب اللبناني/نصوص القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وبالحروب العربية -الإسرائيلية:1701/1559/425/383/242/اتفاقية الهدنة

418

كذبة وهرطقة عيد تحرير الجنوب اللبناني
الياس بجاني
25 أيار/16

إن أقل ما يمكن أن يقال في كذبة ما يسمى “عيد تحرير الجنوب” سنة 2000، أن هذا الوهم المرّضي هو عملياً إهانة فظيعة لعقول اللبنانيين، واستهزاءً معيباً لذكائهم، وتزويراً فاضحاً للحقائق، وغرقاً قاتلاً في عالم الخرافات والخزعبلات وحروب الطواحين.
فواقعاً وتاريخاً ووثائق كلها مؤكدة، فإن حزب الله الذي هو ميليشيا إيرانية إرهابية ومذهبية لم يحرر الجنوب، بل على العكس هو من يحتله وبالكامل.
من هنا فإن الاحتفالات اللبنانية الرسمية بكذبة “عيد تحرير الجنوب” في 25 أيار من كل سنة، هي مجرد مسرحيات هزلية تنتقص من تضحيات اللبنانيين، وتستهين بدماء الشهداء وتهدم كل ما هو أمن واستقرار ودولة ومؤسسات وحقوق وقضاء وعدل.
إن مسرحيات الاحتفال هي عروض مبتذلة وهزلية ومفرغة من كل مضامين الحقيقة والمصداقية والوطنية.
هذا الاحتفال النفاق واللاغي للحقائق والمزور لها يسوّق له كل سنة السيد حسن نصرالله في خطاب شعبوي مفرغ من أي معنى وطني ويلعب على الغرائز ويثير النعرات ويضرب كل مقومات الدولة.
هذا، ومن المحزن أن خطابات السيد نصرالله الشعوبية والمذهبية والتحريضية المعادية لكل ما هو دستور وقوانين واتفاقات دولية وشرائع حقوقية لا زالت للأسف تُفرح البعض رغم أنهم عملياً يلحسون المبرد ويتلذذون بملوحة دمائهم.
حزب الله الذي يدعي باطلاً تحرير الجنوب هو في الواقع المأساوي المعاش شريكاً فاعلاً لنظام الأسد الكيماوي والبراميلي المجرم الذي يدمر سوريا ويشرد ويعذب ويضطهد ويقتل شعبها.
هذا العيد الكذبة والإهانة كان فرضه المحتل السوري البعثي الذي انكشف أمره وسقطت عن وجهه المزيف كل أقنعة نفاق التحرير والمقاومة والممانعة والعروبة والوحدة.
إنه بعد انكشاف حقيقة فارسية ومذهبية وإجرام حزب الله، وبعد تعري نظام الأسد من كل هو ما هو بشري وأحاسيس، فإنه من العدل بمكان أن تنتهي فصول مسخرة عيد تحرير الجنوب ويشطب من سجلات الدولة اللبنانية ومن العقول والذاكرة إلى غير رجعة وغير مأسوف عليه.
يجب أن يلغى رسمياً هذا العيد الكذبة حتى تتوقف مهازل ذمية وتقية البعض من قادتنا المسخ، وحتى لا تتكرر مأساة حرب تموز 2006، “حرب لو كنت أعلم”، وغيرها من الحروب الجهادية التي يورطنا فيها السيد نصرالله، وحتى لا يُستنسخ إجرام غزوة أيار 2008، “اليوم المجيد”، وحتى لا تُعاد مسرحيات التحرير والمقاومة الخادعة، وخزعبلات “وحدة المسار والمصير”، وحتى يتوقف موت أولادنا في سوريا وفي غيرها من ساحات حروب الملالي من أجل قضايا خادعة وغير لبنانية.
إن المطلوب من قادة لبنان الشهادة للحق والإعلان بصوت عال إن حزب الله لم يحرر الجنوب، بل هو من أعاق وآخر تحريره ما يزيد عن 14 سنة، كما أنه لم يكن له أي دور في تحريره.
الكل يعرف، وبالكل نعني أصحاب العقول الراجحة، والضمائر الحية، والجباه الشامخة، والرؤوس العالية، الكل هذا يعرف أن حزب الله يحتل الجنوب ولم يحرره، وأن كل ما يبني عليه مشروعية مقاومته منذ عام 2000 وما قبل ذلك هو مفبرك وملفق.
إن حزب الله ليس من النسيج اللبناني ولا هو يمت للبنان ولا للبنانيين بشيء. إنه جيش إيراني بالكامل في عقيدته وفكره وتمويله ومشروعهً وتنظيمه وقيادته ومرجعيته وتسليحه وقراره.
هذا الحزب ليس مقاوماُ ولكنه يتاجر بشعارات المقاومة والتحرير، ويهزأ بأرواح وكرامات وسلامة وأمن ولقمة عيش اللبنانيين، ويأخذ بالقوة المسلحة لبنان الدولة والشعب رهينة.
في الخلاصة، إن حزب الله هو تنّين إيراني يقضم ويفترس ويهمش مؤسسات الدولة اللبنانية، ويضطهد وينكل باللبنانيين بهدف إقامة دولة ولاية الفقيه الإيرانية على كامل التراب اللبناني، وكل كلام في غير هذا الإطار هو هراء ونفاق وقيض ريح.
رابط المقالة المنشورة اليوم في جريدة السياسة الكويتية/اضغط هنا لقراءة المقالة

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الألكتروني
Phoenicia@hotmail.com

 


في أسفل أهم النصوص الرسمية لأهم القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وبالحروب العربية -الإسرائيلية
القرار 1701/القرار1559/القرار425/القرار 383/القرار 242/اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل

نص القرار الدولي رقم 1701 الصادر بتاريخ 11/08/2006

إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القرارات 425 (1978)، و426 (1978)، و520 (1982)، و1559 (2004) و1655 (2006)، و1680 (2006)، و1697 (2006)، فضلا عن بيانات رئيسه بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما البيانات المؤرخة 18 حزيران/ يونيو 2000 (S/PRST/2000/21) و19 تشرين الأول/ أكتوبر 2004 (S/PRST/2004/36)، و4 أيار/ مايو) 2005 (S/PRST/2005/17)، و23 كانون الثاني/ يناير 2006 (S/PRST/2006/3)، و30 تموز/ يوليو 2006 (S/PRST/2006/35).
وإذ يعرب عن بالغ قلقه من استمرار تصعيد الأعمال القتالية في لبنان وفي إسرائيل منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز/ يوليو 2006، والتي تسببت حتى الآن في وقوع مئات من القتلى والجرحى على كلا الجانبين، وإلحاق أضرار جسيمة في الهياكل الأساسية المدنية وتشريد مئات الآلاف في الداخل.
وإذ يؤكد على ضرورة إنهاء العنف، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة العمل على وجه الاستعجال لمعالجة الأسباب التي أدت إلى نشوب ألازمة الحالية، بما في ذلك إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المختطفين دون شروط .
وإدراكا منه لحساسية مسألة السجناء، وتشجيعا منه للجهود الرامية إلى تسوية مسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل في وجه الاستعجال.
وإذ يرحب بالجهود التي بذلها رئيس وزراء لبنان والتزام حكومة لبنان، الذي يتجلى في خطتها المؤلفة من سبع نقاط، لبسط سلطتها على أراضيه، من خلال قواتها المسلحة الشرعية، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وإذ يرحب أيضا بالتزامها بنشر قوة للأمم المتحدة مستكملة ومعززة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، وإذ يضع نصب عينيه ما طلبته في هذه الخطة من انسحاب القوات الإسرائيلية انسحابا فوريا من جنوب لبنان، وإذ يعرب عن عزمه على العمل لتحقيق هذا الانسحاب في أسرع وقت، وإذ يحيط علما على النحو الواجب بالمقترحات الواردة في الخطة المؤلفة من سبع نقاط بشأن منطقة مزارع شبعا، وإذ يرحب بما قررته حكومة لبنان بالإجماع في 7 آب/ أغسطس 2006، من نشر قوة مسلحة لبنانية مؤلفة من 15000 جندي في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأزرق وطلب مساعدة قوات إضافية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حسب الضرورة، لتيسير دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة ولإعادة تأكيد اعتزامها تعزيز القوات المسلحة اللبنانية بما تحتاج إليه من عتاد لتمكينها من أداء واجباتها. وإدراكا منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للصراع، وإذ يقرر أن الحالة في لبنان تشكل تهديدا على السلام والأمن الدوليين: 1 ـ يدعو إلى وقف تام للأعمال القتالية، يستند بصورة خاصة إلى وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل الفوري لجميع العمليات العسكرية الهجومية؛
2 ـ يطالب حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، عند توقف الأعمال القتالية بشكل تام، القيام وفق ما أذنت به الفقرة 11 بنشر قواتهما معا في جميع أنحاء الجنوب، ويطالب حكومة إسرائيل بسحب جميع قواتها من جنوب لبنان بشكل مواز عندما يبدأ ذلك النشر؛
3 ـ يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وان تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان؛
4 ـ يعيد تأكيد تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق؛
5 ـ يعيد أيضا تأكيد تأييده الشديد، كما أشار في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، للسلامة الإقليمية للبنان وسيادته واستقلاله السياسي في نطاق حدوده المعترف بها دوليا، كما كرسها اتفاق الهدنة العامة الإسرائيلي ـ اللبناني في 23 آذار/ مارس 1949؛
6 ـ يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمد الشعب اللبناني بالمساعدة المالية والانسانية، بما في ذلك عن طريق تسهيل العودة الآمنة للمشردين، وإعادة فتح المطارات والموانئ، تحت سلطة حكومة لبنان، بما يتفق وأحكام الفقرتين 14 و15، ويدعوه أيضا إلى النظر في تقديم المزيد من المساعدة في المستقبل للإسهام في تعمير لبنان وتنميته؛
7 ـ يؤكد مسؤولية جميع الأطراف عن كفالة عدم اتخاذ أي إجراء يخالف أحكام الفقرة 1 مما يؤثر تأثيرا ضارا على عملية البحث عن حل طويل الأجل، ووصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين، بما في ذلك المرور الآمن لقوافل المساعدة الإنسانية، أو العودة الطوعية والآمنة للمشردين، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال لهذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن؛
8 ـ يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل استنادا إلى المبادئ والعناصر التالية:
ـ الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين؛
ـ اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11 والمنشورة في هذه المنطقة؛
ـ التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، عملا بما قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ 27 تموز/ يوليو 2006؛
ـ منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته؛
ـ منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته؛
ـ تزويد الأمم المتحدة بالخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل؛
9 ـ يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود الرامية إلى تأمين الحصول على موافقات من حيث المبدأ من حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل على النحو الوارد في الفقرة 8 أعلاه، ويعرب عن اعتزامه المشاركة في ذلك بشكل فعلي؛
10 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يضع، بالاتصال بالعناصر الفاعلة الرئيسية الدولية والأطراف المعنية، مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح، ولترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة، بما في ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعا، وعرض تلك المقترحات على مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما؛
11 ـ يقرر، كي يتسنى تكميل وتعزيز قوة الأمم المتحدة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، أن يأذن بزيادة قوام قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى حد أقصى قدره 15000 جندي، وان تتولى القوة، إضافة إلى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين 425 و426 (1978)، المهام التالية:
(أ) رصد وقف إطلاق النار؛
(ب) مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، وأثناء انسحاب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان وفق ما نصت عليه الفقرة 2؛
(ج) تنسيق أنشطتها المتصلة بأحكام الفقرة 11 (ب) مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل؛
(د) تقديم مساعدتها لكفالة وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للمشردين؛
(هـ) مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء المنطقة المشار إليها في الفقرة 8؛
(و) مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، في تنفيذ أحكام الفقرة 14؛
12 ـ وإذ يعمل لدعم طلب حكومة لبنان بنشر قوة دولية لمساعدتها في ممارسة سلطتها في جميع أنحاء أراضيه، يأذن لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات في مناطق نشر قواتها وكما ترتئي في حدود قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات تجري بوسائل القوة لمنعها من القيام بواجباتها بموجب ولاية مجلس الأمن، ولحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ولحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، دون المساس بمسؤولية حكومة لبنان؛
13 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه الاستعجال بتنفيذ تدابير تكفل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان القدرة على القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القرار، ويحث الدول الأعضاء على أن تنظر في تقديم إسهامات مناسبة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وان تستجيب بالموافقة على ما تطلبه القوة من المساعدة، ويعرب عن بالغ تقديره للبلدان التي أسهمت في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الماضي؛
14 ـ يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها ويطلب إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11 مساعدة حكومة لبنان بناء على طلبها؛
15 ـ يقرر كذلك أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع القيام، من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، بما يلي:
(أ) بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد من كل الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، سواء أكان منشأها من أراضيه أو من غيرها؛
(ب) تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة تقنية تتصل بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام المواد المدرجة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، فيما عدا أن تدابير المنع هذه لا تنطبق على الأسلحة وما يتصل بها من العتاد والتدريب والمساعدة مما تأذن به حكومة لبنان أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11؛
16 ـ يقرر تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لغاية 31 آب/ أغسطس 2007، ويعرب عن اعتزامه النظر في قرار لاحق بإجراء مزيد من التحسينات على الولاية واتخاذ خطوات أخرى للإسهام في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل؛
17 ـ تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس في غضون أسبوع واحد من تنفيذ هذا القرار وبصورة منتظمة بعد ذلك؛
18 ـ يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استنادا إلى جميع قراراته ذات الصلة بما في ذلك قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر1967، و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973، و1515 (2003) المؤرخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003؛
19 ـ يقرر أن تبقى المسألة قيد نظره الفعلي.

نص القرار الدولي رقم  1559الصادر بتاريخ/02/12/2004

النص الحرفي لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي أصدره في 2 سبتمبر/أيلول 2004.
القرار 1559 (2004)، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5028 المعقودة في 2 سبتمبر/أيلول 2004.
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القراران 425 (1978) و426 (1978) المؤرخان 19 مارس/آذار 1978 والقرار 520 (1982) المؤرخ 17 سبتمبر/أيلول 1982، والقرار 1553 (2004) المؤرخ 29 يوليو/تموز2004، فضلا عن بيانات رئيسة بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما البيان المؤرخ 18 يونيو/حزيران2000 (S/PRST/2000/21)،
وإذ يؤكد مجددا دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا.
وإذ يشير إلى عزم لبنان على ضمان انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان.
وإذ يعرب عن بالغ قلقه من استمرار تواجد مليشيات مسلحة في لبنان، مما يمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة كامل سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية.
وإذ يؤكد مجددا أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
وإذ يدرك أن لبنان مقبل على انتخابات رئاسية ويؤكد أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي:
يؤكد مجددا مطالبته بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان.
يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان.
يدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.
يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي.
يطالب جميع الأطراف المعنية بالتعاون تعاونا تاما وعلى وجه الاستعجال مع مجلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار ولجميع القرارات ذات الصلة بشأن استعادة لبنان لسلامته الإقليمية وكامل سيادته واستقلاله السياسي.
يطلب إلى الأمين العام أن يوافي مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما بتقرير عن تنفيذ الأطراف لهذا القرار، ويقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

نص القرار الدولي رقم 425 الصادر بتاريخ 18/03/1978
على أثر الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني في عملية الليطاني في 14 آذار (مارس ) 1978 صدر عن مجلس المن الدولي بتاريخ 19 آذار (مارس ) 1978 القرار 425 الذي ينص على ما يلي
إن مجلس الأمن بعد ما اخذ علما برسالة مندوب لبنان الدائم ، ورسالة مندوب إسرائيل الدائم وبعد ما استمع إلى كلمتي المندوبين الدائمين للبنان وإسرائيل ، إذا يعرب عن اهتمامة بتدهور الوضع في الشرق الأوسط ، ومضاعفاته بالنسبة إلى الحفاظ على السلام الدولي، واقتناعا منة بان الوضع الحالي يعوق تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط يدعو إلى احترام صارم لسلامة الأراضي اللبنانية ، و سيادة لبنان واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً
يدعو إسرائيل أن توقف عملها العسكري ضد سلامة الأراضي اللبنانية ، وتسحب حالا قواتها من كل الأراضي اللبنانية
يقرر في ضوء طلب الحكومة اللبنانية ، أن ينشئ فوراً تحت سلطته قوة مؤقتة تابعة للأمم المتحدة بجنوب لبنان ، وغايتها التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية ، وإعادة السلام والأمن الدوليين ، ومساعدة حكومة لبنان على ضمان استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة على أن تتألف القوة من عناصر تابعة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة  وبعد إطلاع مجلس الأمن على تقرير الأمين العام أصدر المجلس القرار 426 وقرر فيه : ” تشكيل القوة بالتوافق مع التقرير المذكور لفترة أولية تبلغ ستة أشهر ، على أن تتابع عملها بعد هذا التاريخ إذا دعت الحاجة شرط أن يوافق مجلس الأمن على هذا

نص القرار الدولي رقم 338 الصادر بتاريخ 22/10/1973
أصدر مجلس الأمن بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 قراره رقم 338 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار على كافة جبهات حرب أكتوبر وتنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه. وفيما يلي فقرات القرار:
إن مجلس الأمن..
1- يدعو جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر حاليا إلى وقف إطلاق النار بصورة كاملة وإنهاء جميع الأعمال العسكرية فورا، في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها الآن.
2- يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه.
3- يقرر أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1747 بـ 14 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع الصين عن التصويت.
مع القرار: أستراليا، النمسا، فرنسا، غينيا، الهند، إندونيسيا، كينيا، باناما، بيرو، السودان، الاتحاد السوفييتي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، يوغسلافيا.

نص القرار الدولي رقم رقم 242 الصادر بتاريخ 22/11/1967
القرار رقم 242 هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 22 نوفمبر 1967، وجاء في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة والتي وقعت في يونيو 1967 والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لمناطق عربية جديدة.
وقد جاء هذا القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت للنقاش بعد الحرب. وورد في المادة الأولى، الفقرة أ: «نسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير». وقد حذفت “أل” التعريف من كلمة “الأراضي” في النص الإنجليزي بهدف المحافظة على الغموض في تفسير هذا القرار. وإضافة إلى قضية الانسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنا بإسرائيل دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئين. ويشكل هذا القرار منذ صدوره صُلب كل المفاوضات والمساعي الدولية العربية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي.
نص القرار أيضاً على[عدل]
احترام سيادة دول المنطقة على أراضيها .
حرية الملاحة في الممرات الدولية .
حل مشكلة اللاجئين .
إنشاء مناطق منزوعة السلاح.
إقرار مبادي سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط .
القرار (242)[عدل]
إن مجلس الأمن: إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشان الوضع الخطر في الشرق الأوسط وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء علي اراض بواسطة الحرب. والحاجة إلي العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن وإذ يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة 2 من الميثاق.
1- يؤكد أن تحقيق مباديء الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ويستوجب تطبيق كلا المبدأين التاليين:
أ – سحب القوات المسلحة من أراض (الأراضي) التي احتلتها في النزاع.
ب – إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة.
2- يؤكد أيضا الحاجة إلي:
أ- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.
ب- تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
ج – ضمان المناعة الأقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق اجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح
د- وقف إطلاق النار

نص اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل رأس الناقورة الموقع بتاريخ 16/11/1948
موقع بتاريخ 16/11/1948
مقدمة:
ان الفريقين في هذا الاتفاق،
استجابة منهما الى قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948 الذي دعاهما، كتدبير اضافي موقّت بمقتضى المادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة ومن اجل تسهيل الانتقال من المهادنة الحالية الى سلم دائم في فلسطين، الى التفاوض لعقد هدنة.
وحيث إنهما قرّرا الدخول في مفاوضات برئاسة الأمم المتحدة بصدد تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني 1948، وعينّا ممثلين معتمدين للمفاوضة وعقد اتفاق هدنة.
فإن الممثلين الموقّعين ادناه، بعد ان تبادلوا وثائق اعتمادهم المطلق التي وجدت مستوفية جميع الشروط، اتفقوا على الأحكام التالية:
المادة الأولى:
في سبيل تسهيل اعادة السلم الدائم الى فلسطين واعترافاً بما للضمانات المتبادلة حول العمليات العسكرية المقبلة للفريقين من اهمية في هذا الشأن، يؤكد هذا الاتفاق المبادئ التالية التي ينبغي على كلا الفريقين التقيّد بها تقيداً تاماً اثناء الهدنة:
1- يجب على الفريقين كليهما من الآن فصاعداً ان يحترما بكل امانة توصية مجلس الأمن بعدم اللجوء الى القوة العسكرية في تسوية القضية الفلسطينية.
2- لا يجوز للقوات المسلحة البرية او البحرية او الجوية التابعة لأي من الفريقين القيام بأي عمل عدواني أو التخطيط له او التهديد به ضد شعب الفريق الآخر او قواته المسلحة، مع العلم بأن عبارة «التخطيط» المستعملة في هذا السياق لا تتناول التخطيط المعتاد الذي تجريه القيادات في المنظمات العسكرية عموماً.
3- يحترم احتراماً تاماً حق كل من الفريقين في أمنه واطمئنانه الى عدم الهجوم عليه من جانب القوات المسلحة التابعة للفريق الآخر.
4- تعتبر إقامة هدنة بين قوات الفريقين المسلحة خطوة لا بد منها في سبيل تصفية النزاع المسلح وإعادة السلم الى فلسطين.
المادة الثانية:
تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني 1948، على وجه التخصيص، يؤكد هذا الاتفاق المبادئ والغايات التالية:
1- يُعترف بمبدأ عدم كسب اية ميزة عسكرية او سياسية من جراء المهادنة التي امر بها مجلس الأمن.
2- ويُعترف ايضاً بأنه لا يمكن بشكل من الأشكال لأي من بنود هذا الاتفاق ان يمس حقوق أي من الفريقين او مطالبه او مواقفه في التسوية السلمية النهائية لقضية فلسطين، اذ ان احكام هذا الاتفاق مبنية على الاعتبارات العسكرية وحدها.
المادة الثالثة:
1- تطبيقاً للمبادئ الواردة أعلاه ولقرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني 1948، أقرت بهذا الاتفاق هدنة عامة بين القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية للفريقين.
2- لا يجوز لأي فئة من القوات البرية او البحرية أو الجوية، العسكرية أو شبه العسكرية، التابعة لأي من الفريقين، بما في ذلك القوات غير النظامية، ان ترتكب أي عمل حربي او عدائي ضد قوات الفريق الآخر العسكرية أو شبه العسكرية، او ضد المدنيين في الأراضي التي يسيطر عليها الفريق الآخر، ولا يجوز لها لأي غرض كان ان تتخطى او تعبر خط الهدنة المبين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق، او ان تدخل او تعبر المجال الجوي التابع للفريق الآخر او المياه الواقعة ضمن ثلاثة اميال من الخط الساحلي التابع للفريق الآخر.
3- لا يجوز توجيه أي عمل حربي أو عمل عدائي من اراض يسيطر عليها احد فريقي هذا الاتفاق ضد الفريق الآخر.
المادة الرابعة:
1- يسمى الخط الموصوف في المادة الخامسة من هذا الاتفاق «خط الهدنة»، ويحدد طبقاً للغاية والقصد اللذين ينطوي عليهما قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني 1948.
2- إن الغاية الاساسية من خط الهدنة هي تحديد الخط الذي لا يجوز ان تتخطاه القوات المسلحة التابعة لكل من الفريقين.
3- ان تعليمات قوات الفريقين المسلحة وأنظمتها التي تحرّم على المدنيين اجتياز خطوط القتال او دخول المنطقة الواقعة بين هذه الخطوط تبقى سارية بعد توقيع هذا الاتفاق، وذلك بالنسبة الى خط الهدنة المحدد في المادة الخامسة.
المادة الخامسة:
1- يتبع خط الهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين.
2- في منطقة خط الهدنة تتألف القوات العسكرية لكلا الفريقين من قوات دفاعية فقط كما هي محددة في ملحق هذا الاتفاق.
3- يتم سحب القوات الى خط الهدنة وتخفيضها الى المستوى الدفاعي وفقاً لأحكام الفقرة السابقة خلال عشرة ايام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. وكذلك يتم في المدة عينها نزع الألغام من الطرق والمناطق الملغومة التي يخليها كل من الفريقين، وإرسال المخططات التي تبين مواقع حقول الألغام الى الفريق الآخر.
المادة السادسة:
يجرى تبادل جميع أسرى الحرب الذين يحتجزهم أي من الفريقين والتابعين للقوات المسلحة النظامية او غير النظامية للفريق الآخر، كما يلي:
1- يجرى تبادل أسرى الحرب تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبتها في جميع المراحل. يجرى التبادل في رأس الناقورة خلال اربع وعشرين ساعة من توقيع هذا الاتفاق.
2- يشمل تبادل الاسرى هذا، أسرى الحرب الملاحقين جزائياً وكذلك الذين صدرت بحقهم احكام جنائية او غيرها.
3- ترد الى أسرى الحرب المتبادلين جميع الاشياء ذات الاستعمال الشخصي والاشياء القيمة والرسائل والوثائق ومستندات الهوية وسواها من الأمتعة الشخصية اياً كان نوعها، واذا كان الأسرى قد هربوا او توفوا ترد الى الفريق الذي ينتمي هؤلاء الى قواته المسلحة.
4- جميع الشؤون التي لم يرد عليها نص صريح في هذا الاتفاق تقرر وفقاً للمبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والموقعة في جنيف في 27 تموز (يوليو) 1929.
5- تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا الاتفاق مسؤولية البحث عن المفقودين، من عسكريين ومدنيين، داخل المناطق التي يسيطر عليها كل من الفريقين، وذلك لتسهيل تبادلهم على وجه السرعة. ويتعهد كل فريق بأن يبذل للجنة كل تعاون ومساعدة في القيام بهذه المهمة.
المادة السابعة:
1- تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة هدنة مشتركة تتألف من خمسة اعضاء يعين اثنين منهم كل من فريقي هذا الاتفاق، ويكون رئيسها رئيس اركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة او احد كبار الضباط من هيئة المراقبين في تلك المنظمة يعينه رئيس الاركان المذكور بعد التشاور مع فريقي هذا الاتفاق.
2- يكون مقر لجنة الهدنة المشتركة في مخفر الحدود الى الشمال من المطلة، وفي مخفر الحدود اللبناني في الناقورة، وتجتمع اللجنة في الاماكن والأوقات التي تراها ضرورية لتصريف اعمالها بصورة فعالة.
3- تعقد لجنة الهدنة المشتركة اجتماعها الاول بدعوة من رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز اسبوعاً واحداً من توقيع هذا الاتفاق.
4- تكون قرارات لجنة الهدنة المشتركة بالإجماع كلما تيسر ذلك، وإلا اتخذت القرارات بأكثرية اصوات اعضاء اللجنة الحاضرين المقترعين.
5- تضع لجنة الهدنة المشتركة القواعد الاجرائية التي تتبعها. ولا تجتمع إلا بناء على دعوة يوجهها رئيسها الى الأعضاء بحسب الأصول. ويكتمل النصاب بحضور اكثرية اعضائها.
6- تكون للجنة سلطة استخدام المراقبين من بين المنظمات العسكرية التابعة للفريقين، او من بين عسكريي هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة، او من كلتا الجهتين، بالعدد الذي يُعتبر ضرورياً للقيام بمهماتها. وفي حال استخدام مراقبي الأمم المتحدة لهذه الغاية فإنهم يظلون تحت قيادة رئيس اركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة. اما المهمات ذات الطابع العام او الخاص التي تستند الى مراقبي الأمم المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة فتكون خاضعة لموافقة رئيس اركان الأمم المتحدة او ممثله المعين في اللجنة ايهما كان متولياً رئاستها.
7- تحال بشكل فوري المطالب او الشكاوى التي يتقدم بها اي من الفريقين، والمتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق، الى لجنة الهدنة المشتركة بواسطة رئيسها. تتخذ اللجنة بشأن جميع هذه المطالب او الشكاوى الاجراءات التي تراها مناسبة، وذلك بواسطة اجهزة المراقبة والتحقيق لديها، بغية الوصول الى تسوية عادلة مقبولة لدى الفريقين.
8- إذا اختلف على تفسير معنى بند معين من بنود هذا الاتفاق، عدا المقدمة والمادتين الأولى والثانية، يعمل بتفسير اللجنة. ويجوز للجنة، بمحض تقديرها وكلما دعت الحاجة، أن تقترح على الفريقين من وقت الى آخر تعديلات في احكام هذا الاتفاق.
9 – ترفع لجنة الهدنة المشتركة الى كلا الفريقين تقارير عن أعمالها كلما رأت ذلك ضرورياً. وترسل صورة عن كل من هذه التقارير الى الامين العام للامم المتحدة لاحالتها الى الادارة أو الوكالة المختصة في الأمم المتحدة.
10 – يمنح اعضاء اللجنة ومراقبوها حرية التنقل والوصول في المناطق المشمولة بهذا الاتفاق الى المدى الذي تراه اللجنة ضرورياً، على أنه في حال اتخاذ اللجنة مقررات كهذه بأكثرية الاصوات، يستخدم مراقبو الامم المتحدة وحدهم.
11 – توزع نفقات اللجنة، غير تلك العائدة الى مراقبي الامم المتحدة بين فريقي هذا الاتفاق بالتساوي.
المادة الثامنة:
1 – لا يخضع هذا الاتفاق للابرام، بل يصبح نافذاً فور التوقيع عليه.
2 – حيث ان هذا الاتفاق قد جرت المفاوضة فيه، وعقد استجابة لقرار مجلس الامن الصادر في 16 تشرين الثاني 1948 الذي دعا الى اقرار هدنة لدرء الخطر الذي يهدد السلم في فلسطين ولتسهيل الانتقال من المهادنة الحالية الى سلم دائم في فلسطين، فإنه يبقى نافذاً حتى الوصول الى تسوية سلمية بين الفريقين، باستثناء ما ورد في البند 3 من هذه المادة.
3 – يجوز لفريقي هذا الاتفاق بالرضى المتبادل تعديله هو أو أي من احكامه ويجوز لهما وقف تطبيقه، فيما عدا المادتين الاولى والثالثة، في أي وقت. واذا لم يتوصل الى رضى متبادل، وبعد أن تكون قد انفقت سنة واحدة على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ من تاريخ توقيعه، يجوز لأي من الفريقين ان يطلب الى الامين العام للامم المتحدة دعوة ممثلي الفريقين الى مؤتمر غايته مراجعة أو تعديل أو تعليق أي من الاحكام الواردة في هذا الاتفاق باستثناء المادتين الاولى والثالثة. ويكون الاشتراك في مؤتمر كهذا الزامياً للفريقين.
4 – اذا لم يسفر المؤتمر المشار اليه في البند 3 من هذه المادة عن حل متفق عليه لنقطة مختلف عليها، جاز لأي من الفريقين ان يرفع الامر الى مجلس الامن التابع لهيئة الامم المتحدة طلباً للحل المنشود على أساس أن هذا الاتفاق إنما عقد استجابة لقرار مجلس الامن في سبيل اقرار السلم في فلسطين.
5 – وقع هذا الاتفاق على خمس نسخ، يحتفظ كل فريق بنسخة، وتسلم نسختان الى الامين العام للامم المتحدة لارسالهما الى مجلس الامن والى لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين التابعة للامم المتحدة ونسخة الى الوسيط لفلسطين بالوكالة.
كتب في رأس الناقورة في الثالث والعشرين من شهر آذار (مارس) سنة ألف وتسعمئة وأربعين بحضور المندوب الشخصي لوسيط الأمم المتحدة لفلسطين بالوكالة ورئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة.
عن حكومة إسرائيل
تواقيع:المقدم مردخاي ماكليف
يهوشوع بلمان
شبطاي روزين
عن حكومة لبنان
تواقيع:
المقدّم توفيق سالم
الرائد ج. حرب
ملحق تحديد قوات الدفاع
أولاً: إن قوات الدفاع العسكرية المشار إليها في البند 2 من المادة الخامسة يجب ألا تتجاوز ما يلي:
1 – في ما يتعلّق بلبنان
أ) كتيبتين وسريتين من مشاة الجيش اللبناني النظامي، وبطارية ميدان مؤلفة من 4 مدافع، وسرية واحدة مؤلفة من 12 سيارة مصفحة خفيفة مجهزة بالرشاشات و6 دبابات خفيفة مجهزة بمدافع خفيفة (20 سيارة).
المجموع: 1500 من الضباط والأفراد المجندين.
ب) لا يجوز استخدام أية قوات عسكرية غير تلك المذكورة في البند (أ) أعلاه الى الجنوب من الخط العام الممتد من القاسمية الى النبطية التحتا وحاصبيا.
2 – في ما يتعلق بإسرائيل
أ) كتيبة واحدة من المشاة، وسرية مساندة واحدة مع ستة مدافع هاون وستة رشاشات، وسرية استكشاف واحدة مع ست سيارات مصفحة وست سيارات جيب مصفحة وبطارية واحدة من مدفعية الميدان بأربعة مدافع، وفصيلة واحدة من مهندسي الميدان ووحدات إدارية للتموين والتجهيزات، على ألا يتعدى المجموع 1500 من الضباط والأفراد المجندين.
ب) لا يجوز استخدام أية قوات عسكرية غير تلك المذكورة في الفقرة (2، أ) أعلاه الى الشمال من الخط العام الممتد من نهارية الى ترشيحا والجش وماروس.
ثانياً: لا تفرض أية قيود على تنقلات أي من الفريقين في ما يتعلق بتموين هذه القوات الدفاعية و/أو تحركاتها وراء خط الهدنة.


 

في أسفل فهرس صفحات الياس بجاني على موقعي المنسقية الجديد والقديم
فهرس مقالات وبيانات ومقابلات وتحاليل/نص/صوت/ بقلم الياس بجاني بالعربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية

صفحة الياس بجاني الخاصة بالمقالات والتعليقات
مقالات الياس بجاني العربية لسنة 2014-2015

مقالات الياس بجاني العربية من سنة 2006 حتى2013
مقالات الياس بجاني العربية من سنة 1989 حتى2005
الياس بجاني/ملاحظات وخواطر سياسية وإيمانية باللغة العربية لسنة2014
الياس بجاني/ملاحظات وخواطر قصير ةسياسية وإيمانية باللغة العربية بدءاً من سنة 2011 وحتى2013

صفحة تعليقات الياس بجاني الإيمانية/بالصوت وبالنص/عربي وانكليزي
مقالات الياس بجاني باللغة الإنكليزية من 2006حتى2015

مقالات الياس بجاني باللغة الإنكليزية من 1998حتى2005
مقالات الياس بجاني باللغة الفرنسية
مقالات الياس بجاني باللغة الإسبانية
مقالات الياس بجاني حول تناقضات العماد عون بعد دخوله قفص حزب الله مع عدد مهم من مقلات عون
مقالات للعماد ميشال عون من ترجمة الياس بجاني للإنكليزية
مقابلات أجراها الياس بجاني مع قيادات وسياسيين باللغتين العربية والإنكليزية

صفحة الياس بجاني الخاصة بالتسجيلات الصوتية
بالصوت/صفحة وجدانيات ايمانية وانجيلية/من اعداد وإلقاء الياس بجاني/باللغة اللبنانية المحكية والفصحى
صفحة الياس بجاني الخاصة بالتسجيلات الصوتية لأول ستة أشهر من سنة 2014
صفحة الياس بجاني الخاصة بالتسجيلات الصوتية لثاني ستة أشهر من سنة 2013
صفحة الياس بجاني الخاصة بالتسجيلات الصوتية لأول ستة أشهر من سنة 2013
صفحة الياس بجاني الخاصة بالتسجيلات الصوتية لسنة 2012
صفحة الياس بجاني الخاصة بالتسجيلات الصوتية لسنة 2011
صفحةالياس بجاني الخاصة بالتسجيلات الصوتية من 2003 حتى 2010

بالصوت حلقات “سامحونا” التي قدمها الياس بجاني سنة 2003 عبر اذاعة التيارالوطني الحر من فرنسا

Elias Bejjani’s English, French, Spanish Index On This Site
Elias Bejjan’s English Articles for 2006/2007/2008/2010 /2011,2012,2013, 2014, 2015
Elias Bejjani’s Short English Notes as from 2009

Elias Bejjani’s English Articles from 1988 to 2005
Elias Bejjani’s English/Arabic FAITH Editorials, Statements, Studies & Contemplations

Elias Bejjani’s French Version of some of his Editorials
Elias Bejjani’s Spanish Version of some of his Editorials

Elias Bejjani’s English FAITH editorials
English Editorial By: General Michel Aoun/Translated to English by: Elias Bejjani
ُElias Bejjani’s English notes Click Here